قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 1446 لسنـة 2021

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للآثار ؛

وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 283 لسنة 2012 ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الوزارة وتعديلاته ؛

وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المنعقدة بتاريخ 2019/10/28 ؛

وبناءً على ما عرضه وزير السياحة والآثار ؛

قـــــــرر :

( المــادة الأولى )

يُخرج من عداد الأراضى الأثرية المسطح البالغ مساحته (3 أفدنة، 12 قيراطـًا) ، الواقـع ضمـن القطعــة رقـم (2) بحـوض السباخ نمــرة (1) قسم رابـع الأهــالى بناحية الكوم الأحمر - مركز المحمودية - محافظة البحيرة ، والموضح الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقتين .

( المــادة الثــانية )

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 14 ذى القعدة سنة 1442هـ

( الموافق 24 يونيو سنة 2021م ) .

رئيس مجلس الوزراء

دكتـور/ مصطفى كمال مدبولى

 

وزارة السيـاحة والآثـار

مـذكــرة إيضــاحيـة

لمشروع قرار دولة رئيس مجلس الوزراء

بشأن إخراج المسطح البالغ مساحته (3 أفدنة، 12 قيراطًا)

ضمن القطعة رقم (2) بحوض السباخ نمرة (1) قسم رابع الأهالي

بناحية الكوم الأحمر - مركز المحمودية بمحافظة البحيرة من عداد الأراضي الأثرية

حيث إن المـادة (3) من قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 والمستبدلة بالقانون رقم 91 لسنة 2018 تنص على : "تعتبر أرضًا أثرية الأراضى المملوكة للدولة التى اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون ، أو التى يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الآثار ، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء - بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الآثار - إخراج أية أرض من عداد الأراضى الأثرية أو أراضى المنافع العامة للآثار إذا ثبت للمجلس خلوها من الآثار ، أو أصبحت خارج أراضى خط التجميل المعتمد للأثر" .

كما تنص المـادة (67) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة بالقرار الوزارى رقم 712 لسنة 2010 والمعدلة بقرار وزير الآثار رقم 365 لسنة 2018 على : "تشكل بقرار من الوزير لجنتان دائمتان مختصتان بالآثار هما اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية ، واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية" .

كما تنص المـادة (70) من ذات اللائحة التنفيذية على : "تختص اللجنتان ، كل فيما يخصه ، بالنظر فى كل ما يتعلق بشئون الآثار ، وعلى الأخص الموضوعات الآتية ....... 9 - الموافقة على إخراج أراضٍ من عداد الأراضى الأثرية بعد ثبوت خلوها من الآثار" .

يقع المسطح المطلوب إخراجه من عداد الأراضى الأثرية ضمن القطعة رقم (2) بحوض السباخ نمرة (1) قسم رابع الأهالى بناحية الكوم الأحمر - مركز المحمودية بمحافظة البحيرة .

تقدمت الوحدة المحلية لكوم النصـر بطلب استغـلال مسطح (3 أفدنة ، 12 قيراطـًا) من تل آثار الكوم الأحمر - مركز المحمودية بمحافظة البحيرة فى مشاريع ذات نفع عام ، ووافقت اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المنعقدة فى 2007/8/20 على إجراء الحفائر الأثرية اللازمة بالمسطح ، وصدر قرار اللجنة الدائمة فى 2008/9/8 بالسير فى إجراءات إخراج المسطح من عداد الأراضى الأثرية بناءً على التقرير العلمى ، وتم تسليم الموقع للوحدة المحلية بموجب المحضر المحرر فى 2009/9/1 تسليمًا ابتدائيًا ، ثم صدرت توصية من اللجنة الدائمة للآثار المصرية فى 2014/7/2 بعدم اعتبار التسليم الابتدائى تسليمًا نهائيًا .

وحيث وافقت اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المنعقدة فى 2019/10/28 على ما ورد بمحضر المعاينة المحرر بتاريخ 2019/4/30 طبقًا للاشتراطات الواردة بالمحضر ، وقررت اللجنة الموافقة على السير فى استصدار قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بإخراج مسطح (3 أفدنة ، 12 قيراطـًا) من تل آثار الكوم الأحمر - مركز المحمودية بمحافظة البحيرة بالحدود والمعالم من عداد الأراضى الأثرية وضمه لأملاك الدولة .

لـذلــك

فقد أعد مشروع القرار المرفق ويتشرف السيد الأستاذ الدكتور وزير السياحة والآثار برفعه للتفضل بالنظر فى إصداره حال الموافقة .

وزير السياحة والآثار

أ.د/ خـالد العنـانى