قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 1982 لسنـة 2021
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعـض الاختصـاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 2020 بالموافقة على عرض القطع الأثرية الموضح بياناتها بالكشوف المرفقة وعددها 90 (تسعون) قطعة أثرية بمعرض "ملوك الشمس" ليعرض بالمتحف القومى بمدينة براغ - جمهورية التشيك - فى الفترة من 2020/8/30 حتى 2021/2/7 بخلاف مدد الإعداد والتغليف والنقل والشحن ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 412 لسنة 2021 بالموافقة على تمديد عرض القطع الأثرية محل القرار رقم 1590 لسنة 2020 حتى 2021/6/30 متضمنة فترات التغليف والشحن والنقل ؛
وبناءً على ما عرضه وزير السياحة والآثار ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
ووفق على تمـديد عرض القطع الأثرية الموضح بياناتها بالكشوف السابق نشرها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 2020 المشار إليه ، والمعروضة بمعرض "ملوك الشمس" المقام بالمتحف القومى بمدينة براغ - جمهورية التشيك - حتى 2021/9/30 بخلاف مدد التغليف والنقل والشحن ، على أن يتم عودة القطـع الأثرية إلى جمهورية مصـر العربية بحد أقصى 2021/10/20
( المــادة الثــانية )
تكون القطع الأثرية المشار إليها فى المـادة السابقة تحت الإشراف المباشر والسيطرة الكاملة لوزارة السياحة والآثار حتى عودتها سالمة إلى أماكنها بجمهورية مصر العربية .
( المــادة الثــالثة )
تتولى وزارة السياحة والآثار اتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية اللازمة لعرض القطع الأثرية المشار إليها فى المـادة الأولى من هذا القرار ، مع اتخاذ كافة الضمانات اللازمة لصيانتها وإعادتها سالمة ، على أن يتحمل الجانب المنظم جميع النفقات المتعلقة بالمعرض والمصروفات والتأمين والشحن والنقل .
( المــادة الرابعــة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 المحرم سنة 1443 هـ
( الموافق 18 أغسطس سنة 2021 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى