قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2605 لسنة 2021
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى ما عرضه وزير السياحة والآثار ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــــــرر:
(المادة الأولى)
وُوفق على عرض القطع الأثرية الموضح بياناتها بالكشوف المرفقة وعددها 181 (مائة وواحد وثمانون) قطعة أثرية بمعرض «رمسيس وذهب الفراعنة» بمتحف هيوستن للعلوم الطبيعية بمدينة هيوستن بولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية فى الفترة من 20/11/2021 حتى 23/5/2022 ومتحف دى يونج بمدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية فى الفترة من 20/8/2022 حتى 22/1/2023 بخلاف مدن التغليف والنقل والشحن .
(المادة الثانية)
تكون القطع الأثرية المشار إليها فى المادة السابقة تحت الإشراف المباشر والسيطرة الكاملة لوزارة السياحة والآثار من تاريخ بدء الإعداد للمعرض بجمهورية مصر العربية وحتى عودتها سالمة إلى أماكنها بجمهورية مصر العربية .
(المادة الثالثة)
تتولى وزارة السياحة والآثار اتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية اللازمة لنقل القطع الأثرية المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القرار وعرضها ، مع اتخاذ كافة الضمانات اللازمة لصيانتها وإعادتها سالمة ، على أن يتحمل الجانب المنظم جميع النفقات المتعلقة بالمعرض والمصروفات والتأمين والنقل والشحن .
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 5 ربيع الأول سنة 1443 هـ
(الموافق 11 أكتوبر سنة 2021م) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى