قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 2658 لسنـة 2021

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 655 لسنة 2019 ؛

وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستيها المنعقدتين فى 2018/6/25، 2019/6/12 ؛

وعلى ما عرضه وزير السياحة والآثار ؛

 

قـــــــرر :

( المــادة الأولى )

 

يُخرج من عداد الأراضى الأثرية المسطح البالغ مساحته (خمسة أفدنة وواحد قيراط) ضمن القطعة رقم (84) حوض عمارة القبلى نمرة (1) مساحة قديمة ، يقابلها ضمن القطعة رقم (202) حوض عمارة القبلى نمــرة (1) قسم ثــالث فصــل ثان مســاحة حــديثة ، بناحية جزيرة مطاوع - مركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية ، والموضح الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشف المرفقين .

 

( المــادة الثــانية )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 8 ربيع الأول سنة 1443هـ

( الموافق 14 أكتوبر سنة 2021م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتـور/ مصطفى كمال مدبولى

 

وزارة السيـاحة والآثـار

مـذكــرة إيضــاحيـة

لمشروع قرار دولة رئيس مجلس الوزراء

بشأن إخراج المسطح البالغ مساحته (خمسة أفدنة وواحد قيراط)

الواقع ضمن القطعة (84) بحوض عمارة القبلي نمرة (1) مساحة قديمة

يقابلها ضمن القطعة 202 بحوض عمارة القبلي نمرة (1) قسم ثالث

فصل ثان مساحة حديثة بناحية جزيرة مطاوع - أولاد صقر بمحافظة الشرقية

من عداد الأراضي الأثرية

 

حيث إن المـادة (3) من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمستبدلة بالقانون رقم 91 لسنة 2018 تنص على : "تعتبر أرضًا أثرية الأراضى المملوكة للدولة التى اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون ، أو التى يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الآثـار ، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء - بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الآثار - إخراج أية أرض من عداد الأراضى الأثرية أو أراضى المنافع العامة للآثار إذا ثبت للمجلس خلوها من الآثار ، أو أصبحت خارج أراضى خط التجميل المعتمد للأثر" .

كما تنص المـادة (67) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة بالقرار الوزارى رقم 712 لسنة 2010 والمعدلة بقرار وزير الآثار رقم 365 لسنة 2018 على : "تشكل بقرار من الوزير لجنتان دائمتان مختصتان بالآثار هما اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية ، واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية" .

كما تنص المـادة (70) من ذات اللائحة التنفيذية على : "تختص اللجنتان ، كل فيما يخصه ، بالنظر فى كل ما يتعلق بشئون الآثار ، وعلى الأخص الموضوعات الآتية ....... 9 - الموافقة على إخراج أراضٍ من عداد الأراضى الأثرية بعد ثبوت خلوها من الآثار" .

يقع المسطح المطلوب إخراجه من عداد الأراضى الأثرية ضمن القطعة (84) بحوض عمارة القبلى نمرة (1) مساحة قديمة يقابلها ضمن القطعة (202) حوض عمارة القبلى نمرة (1) قسم ثالث فصل ثان مساحة حديثة بناحية جزيرة مطاوع - أولاد صقر بمحافظة الشرقية بإجمالى مساحة (خمسة أفدنة وواحد قيراط) .

تقدمت الوحدة المحلية بالصوفية بطلب لإخراج تلك المساحة لإقامة مشروعات خدمية عليها .

قامت لجنة مختصة بالمعاينة على الطبيعة فى 2018/4/26، وجاء فى محضرها أن الأرض موضوع المعاينة البالغ مساحتها (خمسة أفدنة وواحد قيراط) تقع ضمن القطعة (84) بحوض عمارة القبلى نمرة (1) مساحة قديمة يقابلها ضمن القطعة (202) حوض عمارة القبلى نمرة (1) قسم ثالث فصل ثان مساحة حديثة ، وهى ضمن الأراضى المملوكة للآثار طبقًا لاستمارة 201 مساحة قديمة بناحية جزيرة مطاوع - أولاد صقر التابعة للوحدة المحلية بالصوفية بمحافظة الشرقية ، وتم عمل حفائر علمية بكامل المسطح مواسم من عام 1988، 89، 90، 91، 1997، وتم تصفية الموقع أثريًا بناءً على طلب الوحدة المحلية بالصوفية ، وصدرت موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصـرية المنعقـدة فى 2002/10/30 على السير فى إجراءات الإخراج .

تم تسليم الأرض طبقًا لمحضر التسليم الابتدائى المحرر فى 2003/7/15 إلى أملاك الدولة لحين صدور قرار الإخراج .

وحيث وافقت اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستيها المنعقدتين فى 2018/6/25، 2019/6/12 على السير فى استصدار قرار رئيس مجلس الوزراء بإخراج مساحة (خمسة أفدنة وواحد قيراط) بناحية جزيرة مطاوع - أولاد صقر بمحافظة الشرقية من عداد الأراضى الأثرية .

لـذلــك

فقد أعد مشروع القرار المرفق ويتشرف السيد الأستاذ الدكتور وزير السياحة والآثار برفعه للتفضل بالنظر فى إصداره حال الموافقة .

 

وزير السياحة والآثار

أ.د/ خـالد العنـانى