قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 872 لسنة 2023

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الوزارة وتعديلاته ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2462 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم المجلس الأعلى للآثار ؛

وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المنعقدة فى 23/6/2020 ؛

وبناءً على ما عرضه وزير السياحة والآثار ؛

 

قـــــرر :

(المادة الأولى)

 

يخرج من عداد الأراضى الأثرية ثلاثة مواقع يبلغ إجمالى مساحتها (9) أفدنة و(4) قراريط بمنطقة خارج الزمام - الدير الغربى - محافظة قنا - والموضحة الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية وكشف الإحداثيات المرفقين .

 

(المادة الثانية)

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 شعبان سنة 1444ﻫ

        ( الموافق 2 مارس سنة 2023م ) .

 

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

 

وزارة السياحة والآثار

مذكرة إيضاحية

لمشروع قرار رئيس مجلس الوزراء

بشأن إخراج ثلاثة مواقع بمنطقة خارج الزمام -

الدير الغربى بمحافظة قنا

بمساحة 9ف ، 4ط من عداد الأراضى الأثرية

 

تنص المادة (3) من قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 والمستبدلة بالقانون رقم 91 لسنة 2018 على : "تعتبر أرضًا أثرية الأراضى المملوكة للدولة التى اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون ، أو التى يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الآثار ، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء - بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الآثار - إخراج أية أرض من عداد الأراضى الأثرية أو أراضى المنافع العامة للآثار إذا ثبت للمجلس خلوها من الآثار ، أو أصبحت خارج أراضى خط التجميل المعتمد للأثر" .

كما تنص المادة (67) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة بالقرار الوزارى رقم 712 لسنة 2010 والمعدلة بقرار وزير الآثار رقم 365 لسنة 2018 على : "تشكل بقرار من الوزير لجنتان دائمتان مختصتان بالآثار هما اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية ، واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية
والقبطية واليهودية" .

كما تنص المادة (70) من ذات اللائحة التنفيذية على : "تختص اللجنتان ،
كل فيما يخصه ، بالنظر فى كل ما يتعلق بشئون الآثار ، وعلى الأخص الموضوعات الآتية : ...... 9- الموافقة على إخراج أراض من عداد الأراضى الأثرية بعد ثبوت خلوها من الآثار" .

المسطح المراد إخراجه من عداد الأراضى الأثرية عبارة عن ثلاثة مواقع بمنطقة خارج الزمام - الدير الغربى بمحافظة قنا بمساحة 9ف ، 4 ط .

تقدمت الوحدة المحلية لقرية المحروسة بطلب لاستغلال أرض بحوض جردين الغربى بناحية الدير الغربى بمساحة 13 ف ، 6ط ، 7س تجاه حوض جردين الغربى نمرة 13 منافع عامة آثار لاستغلالها فى مشروعات عامة (مسجد ومعهد أزهرى - مصلى للعيد - حديقة) ، وبناءً عليه تم تحرير محضر المعاينة من قبل المختصين
بتاريخ 13/5/2012 جاء به أن المسطح المطلوب إخراجه أراضى صحراوية ذات تربة زلطية وخالية من الشواهد الأثرية ، وانتهى المحضر سالف الذكر إلى ضرورة عمل مجسات بالمنطقة للتأكد من خلوها من الآثار .

جاء بمحضر معاينة أعمال الجس الأثرى والحفائر لمساحة الأرض المطلوب إخراجها المحرر فى 14/5/2013 أن الموقع عبارة عن قطعتى أرض بمساحة
13 ف ، 6ط ، 7س ، وبمعاينة القطعتين تبين ما يلى :

القطعة رقم (1) : غطت المجسات كامل المسطح ولم تسفر عن ظهور أى آثار ثابتة أو منقولة .

القطعة رقم (2) : أسفرت الحفائر عن وجود شواهد أثرية فى المسطح عبارة عن جدران من الطوب اللبن ترجع لعصر الدولة الحديثة ، ورأت اللجنة عدم الموافقة على إخراج المسطح الثانى بمساحة 3ف ، 10ط  والموافقة على إخراج باقى المسطح من عداد الأراضى الأثرية .

جاء بمحضر المعاينة على الطبيعة المحرر بتاريخ 3/5/2020 وبعد تطبيق الخريطة المساحية الموقع عليها المسطحات المراد إخراجها من عداد الأراضى الأثرية بمعرفة مديرية المساحة بقنا وكذلك الخريطة المساحية المحفوظة بمنطقة آثار قنا ، أن الموقع المراد إخراجه من عداد الأراضى الأثرية هو جزء من الأرض الأثرية
الواقعة بخارج الزمام تجاه حوض جردين الغربى بناحية الدير الغربى كما هو وارد باستمارة (201) مساحة ، وأن الموقع المراد إخراجه من عداد الأراضى الأثرية مقسم إلى ثلاثة أجزاء :

المسطح الأول : وتبلغ مساحته 5 ف ، 8ط ، 12س بعضه فضاء وجزء منه محاط بسور كما هو مبين بالخريطة المساحية المرفقة بالحدود والمعالم .

المسطح الثانى : وتبلغ مساحته 1 ف ، 14ط ، 1س فضاء محاط بسور مبنى بداخله مسجد كما هو مبين بالخريطة المساحية المرفقة بالحدود والمعالم .

المسطح الثالث : وتبلغ مساحته 2ف ، 5ط ،11 س مقام عليه معهد أزهرى محاط بسور كما هو مبين بالخريطة المساحية المرفقة بالحدود والمعالم .

ويبلغ إجمالى المسطحات الثلاثة المراد إخراجها من عداد الأراضى الأثرية 4ط، 9ف ، علمًا بأنه تم عمل مجسات لهذه المسطحات الثلاثة المراد إخراجها خلال
الفترة من 17/1/2013 حتى 14/5/2013 ، ولم يظهر بالمسطحات المذكورة أى شواهد أثرية .

وحيث وافقت اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المنعقدة
بتاريخ 23/6/2020 على إخراج ثلاثة مواقع بمنطقة خارج الزمام - الدير الغربى بمحافظة قنا بمسطح تبلغ مساحتها 9ف ، 4ط من عداد الأراضى الأثرية.

 

لذلك

 

فقد أعد مشروع القرار المرفق ويتشرف وزير السياحة والآثار برفعه للتفضل بالنظر فى إصداره حال الموافقة .

 

وزير السياحة والآثار

أحمد عيسى

 

ملاحظات الرسم :

المرسوم باللون الأحمر هو موقع الرفع المساحى لمسطح إجمالى قدره 9 أفدنة ، 4 قراريط ، على ثلاث مساحات كائنة بناحية الدير الغربى - مركز قنا وذلك لتسليمها من ولاية هيئة الآثار إلى ولاية أملاك قنا لصالح الوحدة المحلية لقرية المحروسة وهى خارج الزمام وإحداثيات المواقع الثلاثة كما يلى :

للمسطح الشكل رقم (1) بمسطح    ف   ط   س

                                    5    8   12

بعضه فضاء وبعضه محاط بسور - لأرض خارج الزمام تجاه حوض جردين الغربى نمرة (13) .

النقطة

Y

X

1

373441.7663

789873.4581

2

373408.5060

790110.9100

3

373394.8100

790187.7900

4

373363.3210

790191.7500

5

373357.5460

790106.7600

6

373332.8640

789885.9200

7

373330.0553

789870.5038

للمسطح الشكل رقم (2) بمسطح    ف    ط    س

                                    1    14   1

فضاء محاط بسور ويقع بداخله مسجد كامل المرافق - لأرض خارج الزمام تجاه حوض جردين الغربى نمرة (13) .

 

النقطة

Y

X

1

373342.7730

790137.1300

2

373350.8600

790230.3100

3

373336.9580

790235.5200

4

373334.6990

790230.3500

5

373331.5720

790226.8300

6

373330.4840

790226.0000

7

373328.7790

790225.6900

8

373322.1740

790227.2800

9

373304.8950

790234.3200

10

373302.0030

790225.6100

11

373301.8350

790217.7400

12

373296.9790

790218.2700

13

373284.0870

790209.7400

14

373261.6350

790157.4200

15

373261.6730

790145.1300

16

373264.9550

790136.0500

للمسطح الشكل رقم (2) بمسطح     ف    ط   س

                                     2    5    11

فضاء ويقع بداخله معهد أزهرى - لأرض خارج الزمام تجاه حوض جردين الغربى نمرة (13) .

 

 

النقطة

Y

X

1

373302.7040

789869.5485

2

373305.2960

789881.4700

3

373310.6887

789879.9679

4

373312.1440

789886.7958

5

373306.6910

789887.7200

6

373315.0340

789924.1500

7

373190.98

789954.2100

8

373171.3259

789866.1006

تم الرفع المساحى على الطبيعة بتاريخ 10/7/2018 وذلك بناءً على كتاب الوحدة المحلية لقرية المحروسة رقم (546) بتاريخ 27/1/2018 والوارد إلى مديرية المساحة بقنا وحسب الجشنى بكتاب منطقة آثار قنا رقم (655) بتاريخ     /12/2019

تم الرفع المساحى على الطبيعة بإرشاد مندوبى منطقة آثار قنا ومندوب الوحدة المحلية لقرية المحروسة وتحت مسئوليتهم .

لا تستخدم هذه الخريطة سوى للغرض المخصص من أجله دون أدنى مسئولية ترد على هيئة المساحة حاليًا أو مستقبلاً .

 

مدير عام مديرية المساحة بقنا

مهندس (إمضـاء)