قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3690 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٦٩ لسنة ٢٠١٨ بتشكيل الوزارة وتعديلاته ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٤٦٢ لسنة ٢٠٢٢ بشأن إعادة تنظيم المجلس الأعلى للآثار ؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المنعقدة فى 24/5/2022 ؛
وبناءً على ما عرضه وزير السياحة والآثار ؛
قــــــرر :
( المادة الأولى )
يخرج من عداد الأراضى الأثرية قطعة الأرض البالغ مساحتها (5) أفدنة و(١٢) قيراطًا من تل "القليعة" الأثرى الكائن بمركز سيدى سالم - محافظة كفر الشيخ ، والموضحة الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية وكشف الإحداثيات المرفقين .
( المادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 12 ربيع الأول سنة 1445 ھ
(الموافق 27 سبتمبر سنة ٢٠٢٣ م)
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / مصطفى كمال مدبولى
وزارة السياحة والآثار
مذكرة إيضاحية
لمشروع قرار رئيس مجلس الوزراء
بشأن إخراج مساحة (5 ف ، ١٢ ط) من تل "القليعة" الأثرى - مركز سيدى سالم بمحافظة كفر الشيخ من عداد الأراضى الأثرية
تنص المادة (3) من قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم ۱۱۷ لسنة ١٩٨٣ والمستبدلة بالقانون رقم 91 لسنة ۲۰۱۸ علی : "تُعتبر أرضًا أثرية الأراضى المملوكة للدولة التى اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون ، أو التى يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الآثار ، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء - بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الآثار- إخراج أية أرض من عداد الأراضى الأثرية أو أراضى المنافع العامة للآثار إذا ثبت للمجلس خلوها من الآثار، أو أصبحت خارج أراضى خط التجميل المعتمد للأثر" .
كما تنص المادة (67) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة بالقرار الوزارى رقم ٧١٢ لسنة ٢٠١٠ والمعدلة بقرار وزير الآثار رقم 365 لسنة ٢٠١٨ على : "تشكل بقرار من الوزير لجنتان دائمتان مختصتان بالآثار هما اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية ، واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية
والقبطية واليهودية" .
كما تنص المادة (70) من ذات اللائحة التنفيذية على : "تختص اللجنتان ، كل فيما يخصه ، بالنظر فى كل ما يتعلق بشؤون الآثار ، وعلى الأخص الموضوعات الآتية :...٩- الموافقة على إخراج أراضٍ من عداد الأراضى الأثرية بعد ثبوت خلوها من الآثار" .
تقدم رئيس مركز ومدينة سيدى سالم بمحافظة كفر الشيخ بطلب إخراج المسطح البالغ مساحته (5 ف ، ۱۲ ط) من تل "القليعة" الأثرى - مركز سيدى سالم بمحافظة كفر الشيخ من عداد الأراضى الأثرية لاستخدامه فى مشروعات ذات نفع عام لأهالى المنطقة وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة .
جاء بمحضر المعاينة بتاريخ 7/4/2022 والمذكرة العلمية بعد أعمال الحفائر والمجسات بتل القليعة الأثرى ، وبعد مراجعة التقارير الفنية الخاصة بالموضوع تبين أنه تم إجراء أعمال الحفائر فى الفترة من 17/10/2021 حتی ٢٠۲۱/۱۲/۱۳ وأسفرت عن ظهور بعض الآثار المنقولة التى تم تسجيلها وتسليمها إلى المخزن المتحفى بتل الفراعين ، كما تم الكشف عن بعض العناصر المعمارية الثابتة التى تتمثل فى جدران مهدمة وبئر من الطوب الأحمر وبعض من المجارى المائية غير المكتملة، وكذلك بقايا فرن متهدم الأجزاء وأيضًا بقايا معصرة من الطوب الأحمر وأن جميعها عناصر فقيرة أثريًا ولا تمثل عناصر قائمة بذاتها وليس لها أى امتدادات حيث تحيط بها من جميع الجوانب طبقات من الرديم وتم رفعها معماريًا وتوثيقها أثريًا ، وجميع هذه العناصر فى حالة سيئة ولا تمثل عنصر معمارى قائم بذاته ، وانتهى المحضر إلى العرض على السلطة المختصة للسير فى إجراءات إخراج المسطح محل المعاينة من عداد الأراضى الأثرية ، ورفع تفكيك بقايا الاكتشافات الأثرية المعامرية الثابتة والتى تم العثور عليها بالموقع بمعرفة المنطقة المختصة وتحت إشرافها ، على أن تكون أى أعمال مستقبلية بالموقع حال تسليمه تحت إشرافها .
وإذ وافقت اللجنة الدائمة للآثار المصرية اليونانية والرومانية على إخراج مساحة (5 ف ، ١٢ ط) من تل "القليعة" الأثرى مركز سيدى سالم بمحافظة كفر الشيخ من عداد الأراضى الأثرية .
لذلك
فقد أعد مشروع القرار المرفق ويتشرف وزير السياحة والآثار برفعه للتفضل بالنظر فى إصداره حال الموافقة .
وزير السياحة والآثار
أحمد عيسى