قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ٣٦٩١ لسنة ٢٠٢٣

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم ۱۱۷ لسنة ١٩٨٣ وتعديلاته ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲۶۹ لسنة ۲۰۱۸ بتشكيل الوزارة وتعديلاته ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۱۷۷۹ لسنة ۱۹۹۳ باعتبار الأراضي البالغ مساحتها (۹۱) فدانا و فدانا و ۱۷ قيراطا و ۲ سهم بمنطقة حسن داود بناحية القصاصين القديمة بمركز التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية من الأراضي الأثرية ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٤٦٢ لسنة ۲۰۲۲ بشأن إعادة تنظيم المجلس الأعلى للآثار ؛

وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستيها المنعقدتين في ٢۰۱۳/۸/۲۶ و ٢٠١٦/١٢/١٤ ؛

وبناءً على ما عرضه وزير السياحة والآثار ؛

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

يخرج من عداد الأراضى الأثرية قطعة الأرض البالغ مساحتها (١٥) فدانا و (۲۲) قيراطا و (۱۱) سهما الكائنة بتل حسن داوود التابعة لقرية الجزيرة الخضراء مركز ومدينة التل الكبير - محافظة الإسماعيلية ، والموضحة الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والرسم الكروكي المرفقين .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ۱۲ ربيع الأول سنة ١٤٤٥ هـ

الموافق ۲۷ سبتمبر سنة ٢٠٢٣ م)

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور / مصطفى كمال مدبولى

 

وزارة السياحة والآثار

مذكرة إيضاحية

 

بشأن مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إخراج قطعة الأرض البالغ مساحتها (١٥ف ، ۲۲ ط ، ۱۱ س) ، الكائنة بتل حسن داوود التابع لقرية الجزيرة الخضراء بمحافظة الإسماعيلية من عداد الأراضي الأثرية

تنص المادة (۳) من قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ والمستبدلة بالقانون رقم ۹۱ لسنة ۲۰۱۸ على : تعتبر أرضًا أثرية الأراضي المملوكة للدولة التي اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون ، أو التي يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشؤون الآثار، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشؤون الآثار - إخراج أية أرض من عداد الأراضى الأثرية أو أراضى المنافع العامة للآثار إذا ثبت للمجلس خلوها من الآثار ، أو أصبحت خارج أراضى خط التجميل المعتمد للأثر" .

كما تنص المادة (٦٧) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة بالقرار الوزارى رقم ۷۱۲ لسنة ۲۰۱۰ والمعدلة بقرار وزير الآثار رقم ٣٦٥ لسنة ۲۰۱۸ على : تشكل بقرار من الوزير لجنتان دائمتان مختصتان بالآثار هما اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية ، واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية .

كما تنص المادة (۷۰) من ذات اللائحة التنفيذية على : تختص اللجنتان ، كل فيما يخصه ، بالنظر في كل ما يتعلق بشؤون الآثار ، وعلى الأخص الموضوعات الآتية : ۹۰۰۰ - الموافقة على إخراج أراض من عداد الأراضي الأثرية بعد ثبوت خلوها من الآثار" .

تقدمت محافظة الإسماعيلية بطلب لإخراج مساحة (١٥ف ، ۲۲ ط ، ۱۱س) التوسعة جبانة المسلمين بناحية تل حسن داوود بقرية الجزيرة الخضراء مركز ومدينة التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية.

جاء بمحضر المعاينة المحرر بتاريخ ۲۰۱۱/۱۲/۱۱ أنه بمعاينة الموقع على الطبيعة المساحة (١٥ف ، ۲۲ ط ، (۱۱س) تبين أنها مقام عليها جبانة المسلمين المستعملة حاليا وهى ضمن الأراضي المملوكة للآثار بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۱۷۷۹ لسنة ۱۹۹۳ ، وقد رأت اللجنة أنه لا مانع من استخراج المساحة المذكورة من عداد الأراضي الأثرية حيث إنها مستغلة تماما بالمقابر القديمة الموجودة قبل صدور قرار الضم، كما وافقت اللجنة الدائمة بجلستها في ٢٠١٢/٦/٣٠ على إجراء الحفائر بالمتخللات على نفقة الجهة الطالبة ، كما وافقت بجلستها المنعقدة بتاريخ ۲۰۱۳/۸/۲۶ على الإخراج طبقا للمحضر المحرر بتاريخ ٢٠١٣/٥/٢٨

وحيث طلب السيد مدير عام شئون المناطق بقطاع الآثار المصرية السير في إجراءات الإخراج للمسطح البالغ مساحته (١٥ف ، ۲۲ ط ، اس) كجبانة مسلمين بتل حسن دوواد بناحية الجزيرة الخضراء - التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية من عداد الأراضى الأثرية ، وحيث وافقت اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية على السير في إجراءات إخراج قطعة الأرض البالغ مساحتها (١٥ف ، ٢٢ ط ، ٩س) الكائنة بتل حسن دوواد بناحية الجزيرة الخضراء - التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية من عداد الأراضي الأثرية .

 

لذلك

 

فقد أعد مشروع القرار المرفق ويتشرف وزير السياحة والآثار برفعه للتفضل بالنظر في إصداره حال الموافقة .

 

وزير السياحة والآثار

أحمد عيسى