قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3692 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة ٢٠١٨ بتشكيل الوزارة وتعديلاته ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٤٦٢ لسنة ٢٠٢٢ بشأن إعادة تنظيم المجلس الأعلى للآثار ؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلساتها المنعقدة فى 20/8/2007 ،
و11/1/2017 و 25/1/2022 ؛
وبناءً على ما عرضه وزير السياحة والآثار ؛
قـــــــرر :
( المادة الأولى )
يخرج من عداد الأراضى الأثرية قطعة الأرض البالغ مساحتها (5) أفدنة و(4) قراريط و(۱۳) سهم «مساحة حديثة» الكائنة بتل الفلوس بحوض كوم الفلوس نمرة (4) قسم أول بحرى - زمام قرية الرصيف - مركز الرياض - محافظة
كفر الشيخ، والموضحة الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطتين المساحيتين
والكشف المرفقين .
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 12 ربيع الأول سنة 1445 هـ
(الموافق 27 سبتمبر سنة 2023) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة السياحة والآثار
مذكرة إيضاحية
لمشروع قرار رئيس مجلس الوزراء
بشأن إخراج قطعة الأرض البالغ مساحتها (5ف ، 4ط ، 13س)
الكائنة بتل الفلوس بحوض كوم الفلوس نمرة (4) قسم أول بحرى
زمام قرية الرصيف - مركز الرياض بمحافظة كفر الشيخ
من عداد الأراضى الأثرية
تنص المادة (3) من قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 والمستبدلة بالقانون رقم 91 لسنة ۲۰۱۸ علی : «تُعتبر أرضاً أثرية الأراضى المملوكة للدولة التى اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون ، أو التى يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشؤون الآثار ، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء - بناء على عرض الوزير المختص بشؤون الآثار- إخراج أية أرض من عداد الأراضى الأثرية أو أراضى المنافع العامة للآثار إذا ثبت للمجلس خلوها من الآثار، أو أصبحت خارج أراضى خط التجميل المعتمد للأثر».
كما تنص المادة (67) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة بالقرار الوزارى رقم ٧١٢ لسنة ٢٠١٠ والمعدلة بقرار وزير الآثار رقم 365 لسنة ٢٠١٨ على: «تشكل بقرار من الوزير لجنتان دائمتان مختصتان بالآثار هما اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية ، واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية» .
كما تنص المادة (٧٠) من ذات اللائحة التنفيذية على : «تختص اللجنتان، كل فيما يخصه ، بالنظر فى كل ما يتعلق بشؤون الآثار، وعلى الأخص الموضوعات الآتية : ...٩- الموافقة على إخراج أراض من عداد الأراضى الأثرية بعد ثبوت خلوها من الآثار» .
جاء بمحضر المعاينة على الطبيعة بتاريخ 15/3/2007 أنه ونظراً لحالة التل وتشبعه الكامل بالمياه وما تم به من أعمال مجسات عام ٢٠٠١ ، فإن ذلك يعتبر كافيًا للحكم على أنه لا جدوى من إجراء أو استكمال أى أعمال حفر جديدة بالتل ، حيث فقد التل الكثير من قيمته الأثرية وخاصة أنه لم تظهر أعمال الحفائر والمجسات أى عناصر معمارية ، كما جاء بالتقرير العلمى للتل أنه لا توجد أى آثار ثابتة ، ووجدت بعض القطع الفخارية بعضها فى حالة سيئة والبعض الآخر مفقود أجزاء منها ، وعليه ارتأت اللجنة ضرورة عمل حفائر علمية وليست مجسات بالجزء المرتفع من التل (رقم 1) ، وبناء على قرار اللجنة الدائمة فى 20/8/2007 تم السير فى إجراءات إخراج هذه المساحة من عداد الأراضى الأثرية وتم تسليم التل الأثرى تسليمًا ابتدائيًا لأملاك الدولة فى 15/4/2009 .
ورد بكتاب المساحة والأملاك بكفر الشيخ فى 3/11/2015 تحديد المساحة الحديثة المراد تسليمها من التل الأثرى وهى الواقعة بالقطع أرقام (۱ ، ۲ ، ۳) بحوض كوم الفلوس والمحددة على اللوحات المساحية بتحديد المساحة الحديثة للتل لتصبح (5 ف ، 4 ط ، 13 س) بدلاً من المساحة القديمة (5 ف ، 9 ط ، 18 س) ووجود فرق نتيجة أعمال المساحة الحديثة بمقدار (5ط ، 5س) ، تم عرض الموضوع على اللجنة الدائمة للآثار المصرية فى 11/1/2017 وقررت اللجنة الموافقة على تعديل مساحة المسطح لتكون (5ف ، 4ط ، 13س) بدلاً من (5ف ، 9ط ، 18س) .
طلبت المساحة والأملاك فى 5/12/2021 العرض على اللجنة الدائمة للآثار المصرية للموافقة على السير فى إجراءات إخراج تل الفلوس - مركز الرياض بمحافظة كفر الشيخ والذى يقع بالقطع (۲ ، 3 ، 4 مكرر) بحوض كوم الفلوس نمرة (4) قسم أول حيث يبلغ مسطح القطعة (۲) (21ط، 19س) ، ويبلغ مسطح القطعة (۳) (3ف، 23ط، 1س) ويبلغ مسطح القطعة (4) مكرر (12ط، 22س) ، بإجمالى مسطح (5ف ، 9ط ، 18س) طبقًا للمساحة القديمة ويقابلها فى المساحة الحديثة بحوض كوم الفلوس نمرة (4) قسم أول بحرى قطعة رقم (١) بمسطح (20ط ، 10س) وقطعة رقم (۲) بمسطح (3ف، 20ط ، 7س) ، وقطعة رقم (۳) بمسطح
(11ط ، 20س)، ليكون بإجمالى مساحة المسطح (5ف ، 4ط ، 13س).
وحيث وافقت اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية على إخراج قطعة الأرض البالغ مساحتها (5ف، 4ط، 13س) ، الكائنة بتل الفلوس بحوض كوم الفلوس نمرة (4) قسم أول بحرى زمام قرية الرصيف - مركز الرياض بمحافظة كفر الشيخ من عداد الأراضى الأثرية .
لذلك
فقد أعد مشروع القرار المرفق ويتشرف وزير السياحة والآثار برفعه للتفضل بالنظر فى إصداره حال الموافقة .
وزير السياحة والآثار
أحمد عيسى