قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 3693 لسنة 2023

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٦٩ لسنة ٢٠١٨ بتشكيل الوزارة وتعديلاته ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٤٦٢ لسنة ٢٠٢٢ بشأن إعادة تنظيم المجلس الأعلى للآثار ؛

وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المنعقدة فى 27/9/2022؛

وبناء على ما عرضه وزير السياحة والآثار ؛

 

قـــــــرر

( المادة الأولى )

 

يخرج من عداد الأراضى الأثرية تل آثار (كوم الخرز) ناحية قبور الأمراء (زهور الأمراء حاليًا) البالغ مساحته (۲۳) فدان و(١١) قيراط و(۲۰) سهم بالقطعة رقم (6) بحوض النوبارية نمرة (11) ، مركز الدلنجات - محافظة البحيرة ، والموضح الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية المرفقة .

 

(المادة الثانية)

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 12 ربيع الأول سنة 1445 هـ

                          (الموافق 27 سبتمبر سنة 2023) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

 

وزارة السياحة والآثار

مذكرة إيضاحية

لمشروع قرار رئيس مجلس الوزراء

بشأن إخراج تل آثار (كوم الخرز) ناحية قبور الأمراء

(زهور الأمراء حاليًا) بالقطعة رقم (6) بحوض النوبارية نمرة (11)

مركز الدلنجات بمحافظة البحيرة بمساحة (23ف،11ط،20س)

من عداد الأراضى الأثرية

 

تنص المادة (3) من قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة ١٩٨٣ والمستبدلة بالقانون رقم 91 لسنة ٢٠١٨ على : «تعتبر أرضاً أثرية الأراضى المملوكة للدولة التى اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون ، أو التى يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشؤون الآثار ، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء - بناء على عرض الوزير المختص بشؤون الآثار - إخراج أية أرض من عداد الأراضى الأثرية أو أراضى المنافع العامة للآثار إذا ثبت للمجلس خلوها من الآثار ، أو أصبحت خارج أراضى خط التجميل المعتمد للأثر» .

كما تنص المادة (67) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة بالقرار الوزارى رقم ٧١٢ لسنة ٢٠١٠ والمعدلة بقرار وزير الآثار رقم 365 لسنة ٢٠١٨ على: «تشكل بقرار من الوزير لجنتان دائمتان مختصتان بالآثار هما اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية ، واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية» .

كما تنص المادة (70) من ذات اللائحة التنفيذية على : «تختص اللجنتان ، كل فيما يخصه ، بالنظر فى كل ما يتعلق بشؤون الآثار ، وعلى الأخص الموضوعات الآتية : ...٩- الموافقة على إخراج أراض من عداد الأراضى الأثرية بعد ثبوت خلوها من الآثار» .

يقع تل آثار «كوم الخرز» المراد إخراجه من عداد الأراضى الأثرية ناحية قبور الأمراء (زهور الأمراء حاليًا) بالقطعة رقم (6) بحوض النوبارية نمرة (١١) قسم خامس بمساحة (23ف، 11ط، 20س) طبقًا لاستمارة (201) مساحة .

جاء بتقرير الحفائر أن طبيعة أرض تل كوم الخرز عبارة عن مسطح رملى لا يرتفع مستواه عن الأراضى المجاورة عدا جزء منه يقع بالناحية الجنوبية الغربية ويرتفع عن الأرض المجاورة بحوالى (2) متر تقريبًا ، وقد أسفرت أعمال الحفائر بالتل عن وجود ثلاث جبانات من الطوب اللبن بالإضافة إلى بعض الجبانات السطحية ، وكذا بعض الأوانى الفخارية ، وأن المياه الجوفية قد أثرت كثيرًا على هذه الجبانات مما
عرضها للتدمير .

جاء بمحضر المعاينة بتاريخ 13/10/2021 بأنه تم استغلال كامل مسطح التل من قبل المواطنين بزراعة أشجار الموالح المثمرة وذلك بعد التسليم النهائى إلى الأملاك الأميرية ، وقامت الأملاك الأميرية بالبيع للمواطنين وذلك بعد انتهاء أعمال التنقيب الكامل للتل .

جاء بتأشيرة المساحة والأملاك فى 18/8/2022 طلب العرض على اللجنة الدائمة لاستصدار قرار بإخراج المسطح البالغ مساحته (23ف،11ط،20س) والمعروف باسم تل (كوم الخرز) بإجمالى القطعة 6 بحوض النوبارية نمرة 11 مركز الدلنجات بمحافظة البحيرة .

وإذ وافقت اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية على إخراج تل آثار (كوم الخرز) ناحية قبور الأمراء (زهور الأمراء حاليا) بالقطعة رقم (6) بحوض النوبارية نمرة 11 مركز الدلنجات بمحافظة البحيرة بمساحة (23ف، 11ط، 20س)من عداد الأراضى الأثرية .

 

لذلك

 

فقد أعد مشروع القرار المرفق ويتشرف وزير السياحة والآثار برفعه للتفضل بالنظر فى إصداره حال الموافقة .

 

وزير السياحة والآثار

أحمد عيسى