قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3695 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٦٩ لسنة ٢٠١٨ بتشكيل الوزارة وتعديلاته ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٤٦٢ لسنة ٢٠٢٢ بشأن إعادة تنظيم المجلس الأعلى للآثار ؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلساتها المنعقدة فى 29/1/2019، و10/3/2019 ، و25/5/2021 ؛
وبناءً على ما عرضه وزير السياحة والآثار ؛
قـــــرر :
( المادة الأولى )
يخرج من عداد الأراضى الأثرية المسطح البالغ مساحته (22) قيراطًا و(23) سهمًا من أراضى مقابر أبو غزالة بتل اليهودية ، وكذا المسطح البالغ مساحته (۱۰) قراريط و(10) أسهم من أراضى مقابر أبو رواش بتل اليهودية – قرية كفر الشوبك - مركز شبين القناطر - محافظة القليوبية ، والموضحين الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطتين المساحيتين وكشفى الإحداثيات المرفقين .
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 12 ربيع الأول سنة 1445 هـ
(الموافق 27 سبتمبر سنة 2023) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة السياحة والآثار
مذكرة إيضاحية
لمشروع قرار رئيس مجلس الوزراء
بشأن إخراج المسطح البالغ مساحته (22 قيراطًا ، 23 سهمًا)
من أراضى مقابر أبو غزالة بتل اليهودية
والمسطح البالغ مساحته (10قراريط و10 أسهم) من أراضى مقابر
أبو رواش بتل اليهودية - كفر الشوبك - شبين القناطر بمحافظة القليوبية
من عداد الأراضى الأثرية
تنص المادة (3) من قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 والمستبدلة بالقانون رقم 91 لسنة ۲۰۱۸ علی : «تعتبر أرضا أثرية الأراضى المملوكة للدولة التى اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون ، أو التى يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الآثار ، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء - بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الآثار - إخراج أية أرض من عداد الأراضى الأثرية أو أراضى المنافع العامة للآثار إذا ثبت للمجلس خلوها من الآثار ، أو أصبحت خارج أراضى خط التجميل المعتمد للأثر» .
كما تنص المادة (67) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة بالقرار الوزارى رقم ٧١٢ لسنة ٢٠١٠ والمعدلة بقرار وزير الآثار رقم 365 لسنة ٢٠١٨ على: «تشكل بقرار من الوزير لجنتان دائمتان مختصتان بالآثار هما اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية، واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية
والقبطية واليهودية» .
كما تنص المادة (70) من ذات اللائحة التنفيذية على : «تختص اللجنتان ، كل فيما يخصه ، بالنظر فى كل ما يتعلق بشؤون الآثار، وعلى الأخص الموضوعات الآتية : ...9- الموافقة على إخراج أراضٍ من عداد الأراضى الأثرية بعد ثبوت خلوها من الآثار» .
يقع المسطحان المراد إخراجهما بتل اليهودية - كفر الشوبك - شبين القناطر بمحافظة القليوبية ، وتبلغ مساحة المسطح الأول (22 قيراطًا و23 سهمًا) من مقابر أبو غزالة ، كما تبلغ مساحة المسطح الثانى (10 قراريط و10 أسهم) من مقابر
أبو رواش .
جاء بمحضر المعاينة المحرر بتاريخ 16/8/2018 بشأن حصر التعديات الواقعة على الأرض الأثرية بتل اليهودية أن مساحة تل اليهودية تبلغ 65 فدانًا ويقع بالقطع أرقام (11 ، 12) بحوض التل ، والقطع (1 ، 5 ، 7) بحوض كريم ، وقد تم مخاطبة الجهات المعنية لتنفيذ قرارات الإزالة للتعديات والصادرة فى هذا الشأن وتوفير مكان بديل للجبانات ، ولكن تعذر ذلك لوجود دفنات قديمة وحديثة .
تم مخاطبة الوحدة المحلية لتوفير العمالة اللازمة لإجراء الحفائر على نفقة الوحدة المحلية وفى حالة عدم وجود أى شواهد أثرية يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإخراج قطعة الأرض المتعدى عليها إلى جهة الولاية ، وقد وافقت اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المنعقدة بتاريخ 29/8/2018 على ما جاء بالمحضر
سالف الذكر.
جاء بمحضر المعاينة المحرر بتاريخ 3/3/2019 ، أنه بالإطلاع على تقرير الحفائر وبالمعاينة على الطبيعة تبين أن الموقع عبارة عن كتلة من مقابر للمسلمين وأن أعمال المجسات قد تمت فى الفراغات وتم النزول بأعماق تتراوح ما بین
(1.20م :1.90م )، وتبين ظهور بعض الكسرات الفخارية وتم الكشف عن بقايا جدار من الطوب الأحمر متهالك وبحالة سيئة وقد ارتأت اللجنة الدائمة أنه لا مانع من السير فى إجراءات إخراج الأرض .
جاء بمحضر المعاينة المحرر فى 28/3/2021 بناءً على أعمال الحفائر وأعمال مديرية المساحة بالقليوبية ، أن المسطح المطلوب إخراجه تبلغ مساحته 1823.05م2 بما يعادل (10ط ، 10س) تقريبًا بمقابر أبو رواش بناحية تل اليهودية بالقطعة
(58) من 11 أصلية حوض التل/8 بناحية تل اليهودية ، والمسطح الثانى المطلوب إخراجه تبلغ مساحته 4016.45 م2 بما يعادل (22ط ، 23 س) تقريبًا بمقابر
أبو غزالة بالقطعة (60) من 11 أصلية حوض التل/8 بناحية تل اليهودية - كفر الشوبك -
شبين القناطر بمحافظة القليوبية .
طلبت المساحة والأملاك فى 4/4/2021 العرض على اللجنة الدائمة للآثار المصرية لتعديل قرارها الصادر فى 29/1/2019 بإخراج مسطح (16ط) من مقابر أبو غزالة ليصبح (22ط ، 23س) ، وكذلك تعديل قرار اللجنة الدائمة للآثار المصرية فى 10/3/2019 الخاص بإخراج مسطح ۱۱۱۳م2 من مقابر أبو رواش ليصبح 1823.05م2 بما يعادل ۱۰ط ، ۱۰س تقريبًا بناءً على نتائج أعمال الرفع المساحى بمديرية المساحة والتقرير العلمى وكشف الإحداثيات ومحضر المعاينة
فى 28/3/2021 على أن يتم صدور قرار موحد بإخراجها .
وإذ وافقت اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المنعقدة فى 25/5/2021 على إخراج مساحة 22ط ، 23س من أراضى مقابر أبو غزالة بتل اليهودية ، وكذلك مساحة ١٠ط ، 10س من أراضى مقابر أبو رواش بتل اليهودية كفر الشوبك -
شبين القناطر بمحافظة القليوبية من عداد الأراضى الأثرية .
لذلك
فقد أعد مشروع القرار المرفق ويتشرف وزير السياحة والآثار برفعه للتفضل بالنظر فى إصداره حال الموافقة .
وزير السياحة والآثار
أحمد عيسى