قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3696 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٦٩ لسنة ٢٠١٨ بتشكيل الوزارة وتعديلاته ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1589 لسنة 1995 بشأن اعتبار الأراضى المملوكة للدولة الواقعة خارج الزمام بناحية مركز الخارجة محافظة الوادى الجديد المعروفة بمنطقة آثار الناضورة ومساحتها 189 فدانا و7 قراريط و14 سهمًا من الأراضى الأثرية والمعدل بالقرار رقم 444 لسنة 2003 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٤٦٢ لسنة ٢٠٢٢ بشأن إعادة تنظيم المجلس الأعلى للآثار ؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستيها المنعقدتين فى 19/5/2019 ، و21/12/2021 ؛
وبناءً على ما عرضه وزير السياحة والآثار ؛
قـــــرر :
( المادة الأولى )
يخرج من عداد الأراضى الأثرية قطعة الأرض البالغ مساحتها ( 6438.05 م2)
بموقع آثار الناضورة ( الجزء الأول ) مركز الخارجة - محافظة الوادى الجديد ،
والموضحة الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطتين المساحيتين وكشف الإحداثيات المرفقين .
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 12 ربيع الأول سنة 1445 هـ
(الموافق 27 سبتمبر سنة 2023) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة السياحة والآثار
مذكرة إيضاحية
لمشروع قرار رئيس مجلس الوزراء
بشأن إخراج مساحة (6438٫05م2) من أملاك الآثار
بموقع آثار الناضورة (الجزء الأول) لإقامة مدرسة تعليم ابتدائى
لصالح هيئة الأبنية التعليمية بمحافظة الوادى الجديد
من عداد الأراضى الأثرية
تنص المادة (3) من قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة ١٩٨٣ والمستبدلة بالقانون رقم 91 لسنة ۲۰۱٨ على : «تعتبر أرضًا أثرية الأراضى المملوكة للدولة التى اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون ، أو التى يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الآثار ، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء - بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الآثار - إخراج أية أرض من عداد الأراضى الأثرية أو أراضى المنافع العامة للآثار إذا ثبت للمجلس خلوها من الآثار ، أو أصبحت خارج أراضى خط التجميل المعتمد للأثر» .
كما تنص المادة (67) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة بالقرار الوزارى رقم ٧١٢ لسنة ٢٠١٠ والمعدلة بقرار وزير الآثار رقم 365
لسنة ٢٠١٨ على: «تشكل بقرار من الوزير لجنتان دائمتان مختصتان بالآثار هما اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية ، واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية
والقبطية واليهودية» .
كما تنص المادة (70) من ذات اللائحة التنفيذية على :«تختص اللجنتان، كل فيما يخصه، بالنظر فى كل ما يتعلق بشؤون الآثار ، وعلى الأخص الموضوعات الآتية : 9 - الموافقة على إخراج أراضٍ من عداد الأراضى الأثرية بعد ثبوت خلوها
من الآثار» .
تقع قطعة الأرض المراد إخراجها بموقع آثار الناضورة (الجزء الأول) بالخارجة بمحافظة الوادى الجديد .
تقدمت محافظة الوادى الجديد بطلب لإنشاء مدرسة تعليم أساسى بناحية الناضورة بمساحة 4800م2 ، وتمت المعاينة على الطبيعة فى 12/1/2017 ، وتبين أن المسطح يقع داخل أملاك المجلس الأعلى للآثار بمنطقة آثار الناضورة الجزء الأول فى الجنوب الغربى من المنطقة الأثرية الصادر لها قرار الضم رقم 444 لسنة 2003 جاء بمحضر المعاينة المحرر بتاريخ 28/4/2019 أنه تبين من أعمال الحفائر أن المسطح البالغ طوله 80 م وعرضه 60 م بمساحة 4800 م2 ، قد تم به عمل 15 مجسًا بأعماق مختلفة ، وقد أظهرت أعمال الحفائر طبقات الجبل الطبيعى والرمال مع عدم ظهور أى شواهد أثرية أو منقولة طبقًا للتقرير العلمى المرفق للحفائر، وبعرض الأمر على اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية بجلستها المنعقدة بتاريخ 19/5/2019 قررت الموافقة على الإخراج على ألا يتم الاستغلال إلا بعد صدور قرار رئيس
مجلس الوزراء بالإخراج .
ورد كتاب السيد المهندس رئيس مركز ومدينة الخارجة بطلب تعديل المسطح المزمع إقامة مدرسة للتعليم الابتدائى عليه بحى السبط البحرى والواقع بموقع آثار الناضورة (الجزء الأول) لتصبح بمسطح 6438.05م2 بدلاً من 4800م2 ، جاء بمحضر المعاينة أنه تم تشكيل لجنة لمعاينة المسطح المراد إخراجه، وذلك بعد انتهاء أعمال الحفائر بمساحة 6438.05م2 بموقع آثار الناضورة (الجزء الأول) ، وأنه تم عمل مجسات بأبعاد مختلفة وأسفرت عن عدم ظهور أية شواهد أثرية ثابتة أو منقولة .
جاء بتأشيرة المساحة والأملاك طلب العرض على اللجنة الدائمة لتعديل قرارها فى 19/5/2019 لتصبح المساحة المطلوب إخراجها بمسطح 6438٫05م2
بدلاً من 4800م2 .
وإذا وافقت اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية على إخراج مساحة 6438٫05م2 من أملاك الآثار بموقع آثار الناضورة (الجزء الأول) من عداد الأراضى الأثرية لإقامة مدرسة تعليم ابتدائى لصالح هيئة الأبنية التعليمية
بمحافظة الوادى الجديد .
لذلك
فقد أعد مشروع القرار المرفق ويتشرف وزير السياحة والآثار برفعه للتفضل بالنظر فى إصداره حال الموافقة .
وزير السياحة والآثار
أحمد عيسى