قـرار رئيس مجلس الـوزراء

رقـم 3684 لسنـة 2024

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983
ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2462 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم المجلس الأعلى للآثار ؛

وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية بجلستها المنعقدة
بتاريخ 13/9/2022 ؛

وعلى موافقة المجلس الأعلى للآثار ؛

وبناءً على ما عرضه وزير السياحة والآثار ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

 

يُعتبر أثرًا ويسجل فى عداد الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية مدفن الأميرة شيوه كار الكائن بترب المجاورين (منطقة صحراء المماليك) بمحافظة القاهرة ، والموضح الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقتين .

 

(المادة الثانية)

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره  .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 2 جمادى الأولى سنة 1446 هـ

                      ( الموافق 4 نوفمبر سنة 2024 م )  .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

 

وزارة السياحة والآثار

مذكرة إيضاحية

لمشروع قرار رئيس مجلس الوزراء

بشأن تسجيل مدفن الأميرة شيوه كار الكائن بترب المجاورين

(منطقة صحراء المماليك) بمحافظة القاهرة

فى عداد الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية

 

تنص المادة (۱) من قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ والمستبدلة بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠١٨ على : فى تطبيق أحكام هذا القانون، يُعد أثرًا كل عقار أو منقول متى توافرت فيه الشروط الآتية :

 ١- أن يكون نتاجًا للحضارة المصرية أو الحضارات المتعاقبة، أو نتاجًا للفنون أو العلوم أو الآداب أو الأديان التى قامت على أرض مصر منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى ما قبل مائة عام .

۲- أن يكون ذا قيمة أثرية أو فنية أو أهمية تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارة المصرية أو غيرها من الحضارات الأخرى التى قامت على أرض مصر.

3 - أن يكون الأثر قد أنتج أو نشأ على أرض مصر، أو له صلة تاريخية بها.

ويعتبر رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها فى حكم الأثر الذى يتم تسجيله وفقًا لأحكام هذا القانون .

كما تنص المادة (۲) من القانون على: « يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء  بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الآثار أن يُعتبر أى عقار أو منقول ذا قيمة تاريخية أو علمية أو دينية أو فنية أو أدبية أثرًا متى كانت للدولة مصلحة قومية فى حفظه وصيانته، وذلك دون التقيد بالحد الزمنى الوارد بالمادة السابقة، ويتم تسجيله وفقًا لأحكام هذا القانون. وفى هذه الحالة يعد مالك الأثر مسئولًا عن المحافظة عليه وعدم إحداث أى تغيير به، وذلك من تاريخ إبلاغه بهذا القرار بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول».

كما تنص المادة (۱۲) من ذات القانون على «يتم تسجيل الأثر العقارى بقرار من الوزير بناءً على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة اللجنة المختصة، ويُعلن القرار الصادر بتسجيل الأثر العقارى إلى مالكه أو المكلف بإسمه بالطريق الإداري، ويُنشر فى الوقائع المصرية، ويُؤشر على هامش تسجيل العقار فى الشهر العقاري».

كما تنص المادة ٦٧ من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة بالقرار الوزارى رقم ۷۱۲ لسنة ٢٠١٠ والمعدلة بقرار وزير الآثار رقم ٣٦٥ لسنة ۲۰۱۸ على: « تُشكّل بقرار من الوزير لجنتان دائمتان مختصتان بالآثار هما اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية، واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية».

 كما تنص المادة (۷۰) من ذات اللائحة التنفيذية على :  «تختص اللجنتان كلّ فيما يخصه، بالنظر فى كل ما يتعلق بشؤون الآثار، وعلى الأخص الموضوعات الآتية: ... «۳ - الموافقة على تسجيل العقارات والأراضى فى عداد الآثار، وإبداء الرأى بشأن تسجيل القطع المنقولة» .

ورد بمحضر المعاينة المؤرخ 14/8/2022 والتقرير العلمى أن مدفن الأميرة شيوه كار يقع فى شارع الشهداء بقرافة المماليك الشرقية وتاريخ إنشائه يعود إلى عام ١٣٦٨هـ / ١٩٤٩م، وهو عبارة عن سور خارجى يقع بابه الرئيسى بالجهة الشمالية الشرقية وبداخله قبة الأميرة شيوه كار ويحيط به مجموعة من المدافن بعضها حديث ومجموعة من الأشجار، ومرفق تقرير علمى هندسى بالأوراق يعتبر جزء لا يتجزأ من المحضر بالإضافة إلى محضر المعاينة بالاشتراك مع المساحة والاملاك وكذلك التقرير الهندسي. انتهى محضر المعاينة سالف الذكر إلى أن مدفن الأميرة شيوه كار يرقى لمستوى التسجيل فى عداد الآثار طبقا للمادة الثانية من قانون حماية الآثار رقم ١١٧ لسنة ۱۹۸۳ وتعديلاته لما يتميز به من عناصر فنية ومعمارية متميزة بالإضافة إلى الأهمية التاريخية لصاحبة المدفن.

وإذ وافقت اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية على تسجيل مدفن الأميرة شيوه كار الكائن بترب المجاورين (منطقة صحراء المماليك) بمحافظة القاهرة فى عداد الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية طبقا لما جاء بمحضر المعاينة المحرر فى 14/8/2022 و التقرير العلمى ومذكرة إدارة التسجيل الأثرى بالقطاع، وكذا موافقة مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار على التسجيل.

 

لذلك

 

فقد أعد مشروع القرار المرفق ويتشرف وزير السياحة والآثار برفعه للتفضل بالنظر وعند الموافقة بإصداره.

 

وزير السياحة والآثار

أحمد عيسى