قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2493 لسنة 2025

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983
ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2462 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم المجلس الأعلى للآثار ؛

وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المنعقدة فى 29/10/2024 ؛

وبناءً على ما عرضه وزير السياحة والآثار ؛

 

قـــــــرر :

( المادة الأولى )

 

يخرج من عداد الأراضى الأثرية كامل مسطح تل كوم الغز بمساحة (13 ف ، 1ط ، 20س) ، الكائن ناحية الخليلية بمركز الدلنجات - محافظة البحيرة ، والموضح الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والإحداثيات المرفقين .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 25 المحرم سنة 1447 ﻫ

                      ( الموافق 20 يولية سنـة 2025 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

 

وزارة السياحة والآثار

مذكرة إيضاحية

لمشروع قرار رئيس مجلس الوزراء

بشأن إخراج كامل مسطح تل كوم الغز

بمساحة 13ف ، 1ط ، 20س بناحية الخليلية -

مركز الدلنجات بمحافظة البحيرة من عداد الأراضي الأثرية

 

تنص المادة (۳) من قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ والمستبدلة بالقانون رقم ۹۱ لسنة ۲۰۱٨ على : "تُعتبر أرضاً أثرية الأراضي المملوكة للدولة التي اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون ،
أو التي يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الآثار ، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء - بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الآثار - إخراج أية أرض من عداد الأراضي الأثرية أو أراضي المنافع العامة للآثار إذا ثبت للمجلس خُلُوها من الآثار ، أو أصبحت خارج أراضي خط التجميل المعتمد للأثر" .

كما تنص المادة (٦٧) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة بالقرار الوزاري رقم ۷۱۲ لسنة ٢٠١٠ والمعدلة بقرار وزير الآثار رقم ٣٦٥ لسنة ۲۰۱۸ على تشكل" بقرار من الوزير لجنتان دائمتان مختصتان بالآثار هما اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية".

كما تنص المادة (۷۰) من ذات اللائحة التنفيذية على "تختص اللجنتان كلّ
فيما يخصه، بالنظر في كل ما يتعلق بشؤون الآثار ، وعلى الأخص الموضوعات الآتية .........
۹ - الموافقة على إخراج أراض من عِداد الأراضي الأثرية بعد ثبوت خلوها من الآثار" .

وردت مذكرة السيد الدكتور الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار برقم (5373) بتاريخ 18/5/2025 ، بشأن إخراج تل كوم الغز بناحية الخليلية - مركز الدلنجات بمحافظة البحيرة بمساحة (13ف ، 1ط ، 20س) من عداد الأراضي الأثرية ،
وقد تضمنت المذكرة ما يلي :

تقدمت الوحدة المحلية لقرية طيبة - مركز الدلنجات بمحافظة البحيرة بطلب لإخراج تل كوم الغز بناحية الخليلية - مركز الدلنجات بمحافظة البحيرة بمساحة
(13ف ، 1ط ، 20س) من عداد أراضي المنافع عامة آثار وضمه إلى أملاك الدولة الخاصة لاستخدامه في مشروعات ذات نفع عام .

جاء بمحضر المعاينة على الطبيعة المحرر بتاريخ 16/5/2022 أن التل الأثري يقع بالقطعة رقم (۲) بحوض العلاية وحوشه عبد الله المقرحي نمرة (۱) قسم خامس (الصبحات) ناحية الخليلية والبالغ مساحته (13ف ، 1ط ، 20س) ، وهو عبارة عن أرض منزرعة بالكامل وفي نفس مستوى الأراضي الزراعية المجاورة لها عدا مساحة بالبناء عبارة عن مزرعة دواجن ومنزل وهم من ضمن التعديات وانتهى المحضر إلى أنه لا مانع من إجراء الحفائر بالتل الأثري على نفقة الوحدة المحلية ، وقد وافقت على ذلك اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المعقودة بتاريخ 22/11/2022

بناءً على الأمر الإداري رقم (142) الصادر بتاريخ ۲۰۲۳/۲/۱۲ تم إجراء حفائر بإجمالي المسطح وذلك خلال الفترة من 6/3 إلى ۲۰۲۳/۷/۳۱ ، وجاء بتقرير معاينة المجسات المحرر بتاريخ ۲۰۲۳/۸/۹ أن أعمال الحفائر أسفرت عن الكشف عن بقايا عناصر معمارية من الطوب اللبن لا يتعدى ارتفاعها مدماك واحد ربما تمثل بقايا لبعض صوامع التخزين وبعض بقايا مواقد الطهي وأرضية من الطوب اللبن ، كما تم الكشف عن بقايا بئر دائري من الطوب الأحمر ، وتم العثور على كسرات وأجزاء من أواني فخارية وعملتين ترجعان للعصر البطلمي وأواني فخارية غير مكتملة ، وتم عمل الرسم الأثري والمعماري لكافة العناصر المعمارية المكتشفة، كما تبين أن أعمال الحفائر والمجسات غطت كامل مسطح التل الخالي والمنزرع ، وعليه ، انتهى التقرير إلى قيام المنطقة الأثرية بالاشتراك مع قسم الترميم المختص بفك العناصر المعمارية المكتشفة، والموافقة على إخراج كامل مسطح التل من عداد الأراضي الأثرية ، على أن تتحمل الوحدة المحلية المختصة (الجهة الطالبة) تكاليف أعمال الرفع والتحديد المساحي وتحمل تكاليف نشر القرار بالجريدة الرسمية ، وقد وافقت على ذلك اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المعقودة بتاريخ ۲۰۲۳/۸/۲۱

جاء بالمحضر المحرر بتاريخ 16/9/2024 وتأشيرة المساحة والأملاك ،
أنه وبالمعاينة على الطبيعة وتطبيق اللوحات المساحية لتحديد المساحة المراد إخراجها
من تل آثار الغز ، فلا مانع من الموافقة على السير في إجراءات إخراج كامل مسطح تل كوم الغز بمساحة (13ف ، 1ط ، 20س) طبقاً لاستمارة
۲۰۱ مساحة ، على أن تتحمل الجهة المستفيدة كافة تكاليف الإخراج والنشر في الجريدة الرسمية .

وإذ وافقت اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية على إخراج
كامل مسطح تل كوم الغز بناحية الخليلية - مركز الدلنجات بمحافظة البحيرة بمساحة (13ف ، 1ط ، 20س) طبقًا لما جاء بمحضر المعاينة المحرر بتاريخ 16/9/2024
من عداد الأراضي الأثرية ، على أن تتحمل الجهة المستفيدة كافة تكاليف الإخراج والنشر في الجريدة الرسمية .

 

لـذلك

 

فقد أعد مشروع القرار المرفق ويتشرف وزير السياحة والآثار برفعه للتفضل بالنظر في إصداره حال الموافقة .

 

وزير السياحة والآثار

شريف فتحى عطية