قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ٨٧٧ لسنة ٢٠١٩
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ وتعديلاته ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٨٢ لسنة ١٩٩٤ بشأن إنشاء المجلس الأعلى للآثار ؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم ٢٨٣ لسنة ٢٠١٢ ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٦٩ لسنة ٢٠١٨ بتشكيل الوزارة ؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستيها المعقودتين فى ٣٠/٦/٢٠١٢ ، ١١/١/٢٠١٧ ؛
وعلى ما عرضه وزير الآثار ؛
قرر :
المادة الأولى
يخرج من عداد الأراضى الأثرية المسطح البالغ مساحته (٥ أفدنة و٢٣ قيراطًا و٦ أسهم) ، والذى يقع بالقطعة رقم (١١٦) مساحة قديمة بحوض الرقية والبياض نمرة (٥) المعروفة باسم تل كوم البوص بناحية مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة ، والموضح الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقتين .
المادة الثانية
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء، فى ٢ شعبان سنة ١٤٤٠ هـ
( الموافق ٨ أبريل سنة ٢٠١٩ م )
رئيس مجلس الوزراء،
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة الآثار
مذكرة إيضاحية
لمشروع قرار دولة رئيس مجلس الوزراء
بشأن إخراج مساحة (٥ أفدنة و٢٣ قيراطًا و٦ أسهم) بالقطعة رقم (١١٦)
مساحة قديمة بحوض الرقية والبياض نمرة (٥)
المعروفة باسم تل كوم البوص - مركز أبو حمص - محافظة البحيرة
من عداد الأراضى الأثرية
تنص المادة الثالثة من قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ وتعديلاته على أنه :
«تعتبر أرضًا أثرية الأراضى المملوكة للدولة التى اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون ، أو التى يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الآثار ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء - بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الآثار - إخراج أية أرض من عداد الأراضى الأثرية أو أراضى المنافع العامة للآثار إذا ثبت للمجلس خلوها من الآثار ، أو أصبحت خارج أراضى خط التجميل المعتمد للأثر» . وتنص المادة (٦٧) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر على أنه :
«تشكل بقرار من الوزير لجنتان دائمتان مختصتان بالآثار هما اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية ، واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية» .
كما تنص المادة (٧٠) من اللائحة التنفيذية لذات القانون على أن :
«تختص اللجنتان ، كل فيما يخصه ، بالنظر فى كل ما يتعلق بشئون الآثار ، وعلى الأخص الموضوعات الآتية : ............ ٩ - الموافقة على إخراج الأرض من عداد الأراضى الأثرية بعد ثبوت خلوها من الآثار» . ويقع تل آثار كوم البوص - مركز أبو حمص بقرية محلة كيل بحوض الرقية والبياض نمرة (٥) بالقطعة رقم (١١٦) بمساحة (٥ أفدنة و٢٣ قيراطًا و٦ أسهم)، والتل عبارة عن كتلة سكنية كاملة ولا يوجد سوى الشوارع والمتخللات ، وقد تقدمت الوحدة المحلية بتاريخ ٢٠/١٠/٢٠٠٩ بطلب إلى المجلس الأعلى للآثار لإخراج التل من عداد الأراضى الأثرية لصالح الوحدة المحلية لمركز أبو حمص - محافظة البحيرة وأنه تم تشكيل لجنة لفحص الموضوع وتم عمل معاينة بذلك وتم عرض الأمر على اللجنة الدائمة للآثار المصرية حيث وافقت على إجراء أعمال الجس والتنقيب بالتل الأثرى ، وتم تشكيل بعثة حفائر وقامت بعمل مجسات بالشوارع والمتخللات ولم تسفر أعمال الجس والتنقيب عن العثور على أية لقى أثرية ، كما جاء فى التقرير العلمى لبعثة الحفائر أنه:
«نظرًا لكون التل كتلة سكنية بالكامل الموافقة على إخراج التل من عداد الأراضى الأثرية حيث إن أعمال الجس والتنقيب لم تسفر عن العثور عن أية آثار ثابتة» .
وإذا وافقت اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستيها المنعقدتين في ٣٠/٦/٢٠١٢ ، ١١/١/٢٠١٧ على السير فى استصدار قرار رئيس مجلس الوزراء بإخراج مساحة (٥ أفدنة و٢٣ قيراطًا و٦ أسهم) بالقطعة رقم (١١٦) مساحة قديمة بحوض الرقية والبياض نمرة (٥) المعروفة باسم تل كوم البوص - مركز أبو حمص - محافظة البحيرة من عداد الأراضى الأثرية .
لذلك
فقد أعد مشروع القرار المرفق ويتشرف السيد الأستاذ الدكتور وزير الآثار برفعه للتفضل بالنظر وعند الموافقة التفضل بالإصدار.
وزير الآثار
أ.د/ خالد العنانى