قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ١٥٨٩ لسنة ٢٠١٩

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ وتعديلاته ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٨٢ لسنة ١٩٩٤ بشأن إنشاء المجلس الأعلى للآثار ؛

وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم ٢٨٣ لسنة ٢٠١٢ ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٦٩ لسنة ٢٠١٨ بتشكيل الوزارة؛

وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المنعقدة فى ١/٤/٢٠١٨ ؛

وعلى ما عرضه وزير الآثار ؛

 

قــرر :

المادة الأولى

 

يخرج من عداد الأراضى الأثرية المسطح البالغ مساحته (٧٠٠م٢) والذى يقع بالقطعة رقم ١٠ بحوض الآثارات نمرة ١٢ بناحية فقط بمحافظة قنا ، والموضح الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقتين .

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى ٣ ذى القعدة سنة ١٤٤٠ هـ

( الموافق ٦ يوليه سنة ٢٠١٩ م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

 

وزارة الآثار

مذكرة إيضاحية

لمشروع قرار دولة رئيس مجلس الوزراء

بشأن إخراج مساحة (٧٠٠م٢) بالقطعة رقم ١٠ بحوض الآثارات

نمرة ١٢ ناحية قفط - محافظة قنا

 

تنص المادة الثالثة من قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ وتعديلاته على أنه "تعتبر أرضًا أثرية الأراضى المملوكة للدولة التي اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون أو التى يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الآثار ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء - بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الآثار - إخراج أية أرض من عداد الأراضى الأثرية أو أراضى المنافع العامة للآثار إذا ثبت للمجلس خلوها من الآثار ، أو أصبحت خارج أراضى خط التجميل المعتمد للأثر .

وتنص المادة (٦٧) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر على أنه "تشكل بقرار من الوزير لجنتان دائمتان مختصتان بالآثار هما اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية ، واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية ."

كما تنص المادة (٧٠) من اللائحة التنفيذية لذات القانون على أن : "تختص اللجنتان ، كل فيما يخصه ، بالنظر فى كل ما يتعلق بشئون الآثار ، وعلى الأخص الموضوعات الآتية : ......... ٩ - الموافقة على إخراج الأراضى من عداد الأراضى الأثرية بعد

ثبوت خلوها من الآثار" . يقع المسطح المطلوب إخراجه من عداد الأراضى الأثرية ومساحته ٧٠٠م٢ ضمن القطعة رقم ١٠ بحوض الآثارات نمرة ١٢ بقفط وهو عبارة عن أرض مسطحة مجاورة للكتلة السكنية وبوابة الامبراطور كلاديوس ومعبد العويضات وحدوده كالتالى :

الحد البحرى : سور حديث لأرض الآثار .

الحد القبلى : أرض آثار فضاء يمر بها شارع ثم كتلة سكنية .

الحد الشرقى : سور حديث لأرض الآثار .

الحد الغربى : بعضه الأرض الصادر لها القرار الوزارى بالإخراج رقم ٣٩٧ لسنة ٢٠٠٣ وبعضها أرض فضاء يمر بها شارع ثم كتلة سكنية .

تقدمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط بطلب لإقامة مدرسة ابتدائى ومبنى إدارى لمركز شباب العويضات .

·         قامت المنطقة بإجراء أعمال الحفائر خلال الفترة من ٢٤/٢/٢٠١٧ حتى ٤/١/٢٠١٨ والتى غطت كامل المسطح حيث تبين وجود أجزاء من أساسات بالطوب اللبن وعدد اثنين بقايا أعمدة من الحجر الرملى المنقولة وربما ترجع للعصر اليونانى الرومانى وتم العثور على بعض الكسرات الفخارية والعملات المعدنية وتم تسجيلها ونقلها إلى المخزن المتحفى بقفط .

 

·         بناء على قرار اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها فى ٨/٢/٢٠١٧ فقد تم تشكيل لجنة للمعاينة أعدت محضرًا بتاريخ ١٠/٣/٢٠١٨ وتقرير الحفائر انتهى إلى الموافقة على إخراج هذا المسطح وذلك بعد موافقة اللجنة الدائمة كما أوصت بالآتى :

١ - أن تتم أعمال حفر الأساسات تحت إشراف منطقة آثار قنا مع قيام الجهة الطالبة بسداد رسوم المراقبة الأثرية طبقًا للوائح المجلس الأعلى للآثار .

٢ - لا يزيد ارتفاع المبانى عن أحد عشر مترًا .

٣ - فى حالة فتح نوافذ تطل على سور الآثار من الناحية الشرقية والبحرية تلتزم الجهة الطالبة بترك حرم مناسب لا يقل عن متر واحد من سور الآثار .

٤ - المحافظة على الأسوار الحديثة للمجلس الأعلى للآثار وفى حالة إتلافها تتحمل الجهة المستفيدة إعادة البناء .

٥ - الالتزام باللون البيج للمنشآت التى سيتم إقامتها .

٦ - إلزام الوحدة المحلية بمدينة قفط بعمل تنظيم وتنسيق حضارى للمنطقة بشأن اتساع الشوارع المؤدية إلى المنطقة الأثرية لمعبد العويضات وبوابة كلاديوس ومقصورة كليوباترا بما يتناسق مع المشاريع المستقبلية لوزارة الآثار لفتح هذه المواقع مستقبلًا للزيارة بالشوارع المحيطة بالمسطح محل المعاينة من الجهتين الجنوبية والغربية .

٧ - فى حالة موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية على إخراج هذا المسطح تتحمل الجهة الطالبة جميع تكاليف الإخراج والنشر بالجريدة الرسمية دون أن تتحمل وزارة الآثار أى أعباء مالية بهذا الشأن .

وإذ وافقت اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المنعقدة فى ١/٤/٢٠١٨ على السير فى استصدار قرار رئيس مجلس الوزراء بإخراج مساحة (٧٠٠م٢) بالقطعة رقم ١٠ بحوض الآثارات نمرة ١٢ ناحية قفط - محافظة قنا من عداد الأراضى الأثرية طبقًا للاشتراطات الواردة بمحضر المعاينة المحرر فى ١٠/٣/٢٠١٨ المشار إليه .

 

لذلك

 

فقد أعد مشروع القرار المرفق ويتشرف السيد الأستاذ الدكتور / وزير الآثار برفعه للتفضل بالنظر وعند الموافقة التفضل بالإصدار .

 

وزير الآثار

أ.د / خالد العنانى