قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ١٥٩٠ لسنة ٢٠١٩
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ وتعديلاته ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٨٢ لسنة ١٩٩٤ بشأن إنشاء المجلس الأعلى للآثار ؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم ٢٨٣ لسنة ٢٠١٢ ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٦٩ لسنة ٢٠١٨ بتشكيل الوزارة ؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المنعقدة فى ٢٤/٢/٢٠١٦ ؛
وعلى ما عرضه وزير الآثار ؛
قــرر :
المادة الأولى
تعتبر أرضًا أثرية الأراضى المملوكة للدولة الكائنة بأراضى خارج الزمام الواقعة بناحية ميزان المرور (ب) مركز الخارجة بمحافظة الوادى الجديد ، والبالغ مساحتها (٩ قراريط و١٢ سهمًا) ، والموضحة الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقتين .
المادة الثانية
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء، فى ٣ ذى القعدة سنة ١٤٤٠ هـ
( الموافق ٦ يوليه سنة ٢٠١٩ م ) .
رئيس مجلس الوزراء،
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة الآثار
مذكرة إيضاحية
لمشروع قرار دولة رئيس مجلس الوزراء
بشأن ضم مساحة (٩ قراريط و١٢ سهمًا) بناحية ميزان المرور (ب)
مركز الخارجة - محافظة الوادى الجديد إلى عداد الأراضى الأثرية
تنص المادة "٣" من قانون حماية الآثار رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ وتعديلاته على أن تعتبر أرضًا أثرية الأراضى المملوكة للدولة التى اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون ، أو التى يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء ، بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الآثار ، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء ،
· بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الآثار - إخراج أية أرض من عداد الأراضى الأثرية أو أراضى المنافع العامة للآثار إذا ثبت للمجلس خلوها من الآثار ، أو أصبحت خارج أراضى خط التجميل المعتمد للأثر» .
كما تنص المادة (٦٧) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة بقرار رئيس المجلس الأعلى للآثار رقم ٧١٢ لسنة ٢٠١٠ والمعدلة بقرار وزير الآثار رقم ٣٦٥ لسنة ٢٠١٨ على أن «تشكل بقرار من الوزير لجنتين دائمتين مختصتين بالآثار هما اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية ، واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية .
كما تنص المادة (٧٠) من ذات اللائحة التنفيذية على أنه «تختص اللجنتان ، كل فيما يخصه ، بالنظر فى كل ما يتعلق بشئون الآثار ، وعلى الأخص الموضوعات الآتية :
٩ - الموافقة على تحديد حرم الأثر ، وخطوط التجميل ، والمناطق المتاخمة ، ومحيط بيئة الأثر ، والأراضى المعتبرة منافع عامة "آثار" والمطلوب إخضاعها» .
تقع المساحة المطلوب ضمها البالغ مساحتها (٩ قراريط و١٢ سهمًا) بأراضى خارج الزمام ناحية ميزان المرور المرموز له (ب) على اللوحة المرفقة والتى تم رفعها وتحديدها بمعرفة مديرية المساحة بالوادى الجديد بنظام الإحداثيات لما يتضمنه هذا الموقع من بقايا مبنى من الطوب اللبن يبلغ ارتفاع الجزء المتبقى منه حوالى (٢,٢م) فوق مستوى سطح الأرض المحيطة به ، ويتخذ المبنى محور اتجاه شرق غرب وتدل بقايا المدخل أنه كان مشيدًا من الحجر الرملى ولكن المبنى بأكمله مبنى من الطوب اللبن ويحتوى بعض الحجرات ، وهذه المساحة المطلوب ضمها خالية تمامًا من أية إشغالات سواء بالزراعة أو المباني وحدوده كالآتى :
يشاهد فى جسم التل العديد من الشواهد الأثرية كالآتى :
١ - الحد الشمالى : طريق أسفلتى .
٢ - الحد الجنوبى : سور مستودع البوتاجاز .
٣ - الحد الشرقى : طريق أسفلتى .
٤ - الحد الغربى : أرض فضاء خارج الزمام .
وإذ وافقت اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المنعقدة فى ٢٤/٢/٢٠١٦ على ضم المنطقة المذكورة بعاليه إلى الأراضى الأثرية طبقًا لمحضر المعاينة المحرر فى ١١/١١/٢٠١٥
لذلك
فقد أعد مشروع القرار المرفق ويتشرف السيد الأستاذ الدكتور وزير الآثار برفعه للتفضل بالنظر وعند الموافقة بالإصدار .
وزير الآثار
أ.د/ خالد العنانى