قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٠
بتشكيل لجنة وزارية للسياحة والآثار

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٦٩ لسنة ٢٠١٨ بتشكيل الوزارة وتعديلاته ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٨٦ لسنة ٢٠١٤ بتشكيل لجنة وزارية للسياحة وتعديلاته ؛

 

قــرر :

المادة الأولى

 

تُشكل لجنة وزارية للسياحة والآثار برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من السادة :

وزير السياحة والآثار .

وزيرة الثقافة .

وزير المالية .

وزير التنمية المحلية .

وزيرة الصحة والسكان .

وزيرة البيئة .

وزير الطيران المدنى

ممثل عن وزارة الداخلية .

رئيس اتحاد الغرف السياحية .

وللجنة أن تدعو إلى اجتماعاتها من تراه من الوزراء أو المحافظين أو ممثلي الجهات الحكومية الأخرى متى اقتضت الحاجة حضورهم لمناقشة أى من الموضوعات الداخلة فى اختصاص اللجنة الوزارية .

 

المادة الثانية

 

تختص اللجنة الوزارية للسياحة والآثار بالآتى :

١ - العمل على تذليل كافة العقبات التى تعترض النشاط السياحى والأثرى والتعاون لتعظيم الإيرادات السياحية والأثرية وإيرادات المتاحف .

٢ - العمل على وضع آلية لإحكام المنظومة الأمنية بمختلف المناطق السياحية والأثرية وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات السيادية المعنية بالدولة .

٣ - إجراء التنسيق بين الجهات المعنية قبل فرض زيادة فى الرسوم المختصة بتحصيلها تلك الجهات وذلك على نحو يكفل الحفاظ على انتظام وثبات العمل فى المنظومة السياحية والأثرية وكذلك الحفاظ على حقوق ومصالح الأطراف المعنية والمصلحة العامة للبلاد .

٤ - العمل على تذليل العقبات والتنسيق بشأن كافة ما يتعلق بمنظومة النقل الجوى وما يتصل بذلك من المشاكل التى تعترض منظمى الرحلات فى المطارات المصرية وتشغيل خطوط طيران جديدة لتوفير الطاقة الجوية الكافية لنقل السائحين من مختلف الأماكن إلى مصر .

٥ - وضع الحلول للمشاكل التى تعترض تحركات السائحين فى منافذ الوصول البرية والبحرية وعلى الطرق البرية المؤدية إلى مختلف المقاصد السياحية المصرية والمناطق الأثرية والمتاحف والتى قد تهدد سلامتهم .

٦ - بحث كافة الأوجه الخاصة بالتطوير والارتقاء بالمناطق الأثرية والمتاحف والمقاصد السياحية بوجه عام وإدراج معالم أثرية ومدن سياحية جديدة على الخريطة السياحية لمصر .

٧ - تفعيل التعاون بين الوزارات المعنية فيما يتعلق بتنظيم أحداث سياحية بهدف زيادة الجذب السياحى إلى مصر وتحسين الصورة النمطية لها فى الخارج .

٨ - العمل على التنمية والارتقاء بالقطاع السياحى وقطاع الآثار فى إطار من التنمية المستدامة والتخطيط الجيد .

٩ - التعامل مع ما قد يطرأ من قضايا ومستجدات فيما يتعلق بمجالى السياحة والآثار أولاً بأول .

١٠ - وضع رؤية لعقد مؤتمرات سياحية وتراثية وأثرية لإظهار الوجه الحضارى لمصر وعرض ما تحتويه مصر من معالم سياحية وأثرية ومتاحف متميزة .

 

المادة الثالثة

 

يكون وزير السياحة والآثار مقررًا للجنة الوزارية للسياحة والآثار ويقترح ميعاد انعقادها ويضع جدول أعمالها .

ويكون للجنة الوزارية أمانة فنية يصدر بتشكيلها قرار من مقرر اللجنة الوزارية .

 

المادة الرابعة

 

تجتمع اللجنة الوزارية للسياحة والآثار بصفة دورية بدعوة من رئيسها ، وتكون القرارات الصادرة عنها ملزمة للجهات المعنية .

 

المادة الخامسة

 

يُلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٨٦ لسنة ٢٠١٤ وتعديلاته المشار إليها ، كما يُلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار .

 

المادة السادسة

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى ٦ جمادى الأولى سنة ١٤٤١ هـ

( الموافق ١ يناير سنة ٢٠٢٠ م )

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى