قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ٣٩٣ لسنة ٢٠٢٠

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ وتعديلاته ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٨٢ لسنة ١٩٩٤ بشأن إنشاء المجلس الأعلى للآثار ؛

وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم ٢٨٣ لسنة ٢٠١٢ ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٦٩ لسنة ٢٠١٨ بتشكيل الوزارة وتعديلاته ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٠٢ لسنة ١٩٨٥ بشأن اعتبار بعض الأراضى المملوكة للدولة أرضًا أثرية ؛

وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المنعقدة فى ٢٠١٨/١٢/٢٥ ؛

وعلى ما عرضه وزير السياحة والآثار ؛

 

قــرر :

المادة الأولى

 

يستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم ١١٠٢ لسنة ١٩٨٥ المشار إليه ، النص التالي :

" تعتبر أرضًا أثرية الأراضى المملوكة للدولة الكائنة بتل القنادلة - سنبطة الرفاعيين - مركز فاقوس بمحافظة الشرقية ، والبالغ مساحتها ٥٨١ فدانًا وقيراطًا واحدًا، و١١ سهمًا ، والموضحة الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقتين " .

 

المادة الثانية

 

يستبدل بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقتين بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٠٢ لسنة ١٩٨٥ المشار إليه ، المذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقتين بهذا القرار .

 

المادة الثالثة

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى ٢٢ جمادى الآخرة سنة ١٤٤١ هـ

( الموافق ١٦ فبراير سنة ٢٠٢٠ م )

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

 

وزارة الآثار
مذكرة إيضاحية
بشأن تعديل قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٠٢ لسنة ١٩٨٥ ليكون ضم المساحة
البالغة ٥٨١ فدانًا وقيراطًا واحدًا و١١ سهمًا الواقعة بتل القنادلة - سنبطة الرفاعيين
-
مركز فاقوس - محافظة الشرقية إلى عداد الأراضى الأثرية

 

تنص المادة الثالثة من قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ وتعديلاته على أنه :

" تعتبر أرضًا أثرية الأراضى المملوكة للدولة التى اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون ، أو التى يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء ، بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الآثار ، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء - بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الآثار - إخراج أية أرض من عداد الأراضى الأثرية أو أراضى المنافع العامة للآثار إذا ثبت للمجلس خلوها من الآثار ، أو أصبحت خارج أراضى خط التجميل المعتمد للأثر " .

وتنص المادة (٦٧) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر على أنه " تشكل بقرار من الوزير لجنتان دائمتان مختصتان بالآثار هما اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية ، واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية " .

كما تنص المادة (٧٠) من ذات اللائحة التنفيذية على أنه " تختص اللجنتان ، كل فيما يخصه ، بالنظر فى كل ما يتعلق بشئون الآثار ، وعلى الأخص الموضوعات الآتية : ...... ٥ - الموافقة على تحديد حرم الأثر ، وخطوط التجميل ، والمناطق المتاخمة ، ومحيط بيئة الأثر ، والأراضى المعتبرة منافع عامة "آثار" والمطلوب إخضاعها " .

تقدمت الإدارة المركزية للسياحة والأملاك بمذكرة تعديل قرار دولة رئيس مجلس الوزراء، رقم ١١٠٢ لسنة ١٩٨٥ الخاص بضم تل القنادلة - سنبطة الرفاعيين - مركز فاقوس - محافظة الشرقية بناءً على الرفع المساحى المعتمد من مديرية المساحة العامة بالشرقية ، وذلك نظرًا للأخطاء المساحية التى شابت قرار الضم لتصبح مساحة التل ٥٨١ فدانًا وقيراطًا واحدًا و١١ سهمًا بدلاً من ٥٥٥ فدانًا و١٩ قيراطًا و٤ أسهم .

تم العرض على اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المنعقدة فى ٢٠١٦/٦/٨ والتى قررت الموافقة على التعديل والسير فى إجراءات الضم .

وقد ورد بمحضر المعاينة المحرر فى ٢٠١٧/٣/١ أن الموقع المطلوب استصدار قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل القرار رقم ١١٠٢ لسنة ١٩٨٥ يقع ضمن القطع أرقام (٧ ، ٨) بحوض البرارى رصان نمرة (١) قسم ثان فصل سابع تفصيلى مساحة قديمة يقابلها إجمالى القطع (٢٠ ، ٣١) بحوض البرارى رصان نمرة (١) قسم عاشر مساحة حديثة بإجمالى مسطح (٥٨١ فدانًا وقيراط واحد و١١ سهمًا) .

المسطح (٥٥٥ فدانًا و١٩ قيراطًا و٤ أسهم) الوارد بقرار الضم رقم ١١٠٢ لسنة ١٩٨٥ طبقًا للمساحة القديمة ، وأن المسطح (٥٨١ فدانًا وقيراط واحد و١١ سهمًا) فهو طبقًا للرفع المساحى المعتمد من مديرية المساحة بالشرقية وطبقًا للخرائط المساحية الحديثة مقارنة بالمساحة القديمة وطبقًا لكشف سجل أطيان الآثار الوارد من إدارة السجل العينى التابع لمديرية المساحة بالشرقية ، الأمر الذى يتضح معه أن الفرق بين المساحتين الوارد بالبند السابق هو فرق بين تدوين المسطحين والواجب تعديل منطوق القرار طبقًا للمساحة الحديثة ليصبح إجمالى مسطح التل (٥٨١ فدانًا وقيراطًا واحدًا و١١ سهمًا) .

إذ وافقت اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المنعقدة فى ٢٠١٨/١٢/٢٥ على تعديل منطوق القرار طبقًا للمساحة الحديثة ليصبح إجمالى مسطح التل (٥٨١ فدانًا وقيراطًا واحدًا و١١ سهمًا) ، وذلك للحفاظ على الأراضى الأثرية .

 

لذلك

 

فقد أعد مشروع القرار المرفق ويتشرف السيد الأستاذ الدكتور وزير الآثار برفعه للتفضل بالنظر وعند الموافقة بالإصدار .

 

وزير الآثار

أ.د/ خالد العنانى