قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ٨٧٥ لسنة ٢٠١٩

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ وتعديلاته ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٨٢ لسنة ١٩٩٤ بشأن إنشاء المجلس الأعلى للآثار ؛

وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم ٢٨٣ لسنة ٢٠١٢ ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٦٩ لسنة ٢٠١٨ بتشكيل الوزارة ؛

وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المعقودة فى ٢٣/١/٢٠١٢ ؛

وعلى ما عرضه وزير الآثار ؛

 

قرر :

المادة الأولى

 

يخرج من عداد الأراضى الأثرية المسطح البالغ مساحته (فدان واحد و١٠ قراريط و١٧ سهماً) ، والذى يقع ضمن القطعة رقم (١٨) بحوض التل نمرة (١٥) بناحية كفر المقدام، مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية ، والموضح الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقتين .

 

المادة الثانية

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى ٢ شعبان سنة ١٤٤٠ هـ

( الموافق ٨ أبريل سنة ٢٠١٩ م )

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور / مصطفى كمال مدبولى

 

وزارة الآثار
مذكرة إيضاحية
لمشروع قرار دولة رئيس مجلس الوزراء
بشأن إخراج (فدان واحد و١٠ قراريط و١٧ سهماً)
ضمن القطعة رقم (١٨) حوض النيل نمرة (١٥)
الواقع بتل آثار المقدام - مركز ميت غمر - محافظة الدقهلية
من عداد الأراضى الأثرية

 

تنص المادة الثالثة من قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ وتعديلاته على أنه :

«تعتبر أرضاً أثرية الأراضى المملوكة للدولة التى اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون أو التى يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الآثار ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء - بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الآثار - إخراج أية أرض من عداد الأراضى الأثرية أو أراضى المنافع العامة للآثار إذا ثبت للمجلس خلوها من الآثار، أو أصبحت خارج أراضى خط التجميل المعتمد للأثر».

وتنص المادة (٦٧) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر على أنه :

«تشكل بقرار من الوزير لجنتين دائمتين مختصتين بالآثار هما اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية ، واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية».

كما تنص المادة (٧٠) من اللائحة التنفيذية لذات القانون على أن :

تختص اللجنتان ، كل فيما يخصه ، بالنظر فى كل ما يتعلق بشئون الآثار، وعلى الأخص الموضوعات الآتية : ............ ٩ - الموافقة على إخراج الأراضى من عداد الأراضى الأثرية بعد ثبوت خلوها من الآثار. تقع الأرض المراد إخراجها بحوض تل آثار المقدام - مركز ميت غمر - محافظة الدقهلية والبالغ مساحتها (فدان واحد و١٠ قراريط و١٧ سهماً) .

وبناءً على طلب الوحدة المحلية بميت الفرماوى بإخراج تلك المساحة لإقامة مشروعات خدمية عليها، فقد وافقت اللجنة الدائمة للآثار المصرية فى ٦/١٢/٢٠١٠ على إجراء حفائر على المسطح، وجاء بمحضر المعاينة المحرر فى ٢٧/٦/٢٠١١ ما يلى:

الحفائر غطت الموقع بالكامل ولم تسفر إلا عن وجود بعض الجدران ولكنها لا تمثل شكل معمارى وتم تصويره ورفعه معمارياً تم عرض الموضوع على لجنة قطاع الآثار المصرية فى ٣/٧/٢٠١١ التى قررت تكليف مدير عام الحفائر للمعاينة وإبداء الرأى فى ضوء تقرير الحفائر بعد المعاينة على الطبيعة.

جاء بتقرير السيد مدير عام الحفائر أن الحفائر أسفرت عن وجود مبنى من الطوب بحجر شبه كامل ويبلغ عرض جدرانه ١٧٠ سم وارتفاعها ٢,٥م وأفاد بالموافقة على ما جاء بمحضر اللجنة المشكلة فى ٢٧/٦/٢٠١١ فيما عدا الجزء الموجود به مبنى حرق الطوب المربع ويتم استقطاعه بسور على أن يتم الاستغلال تحت إشراف ومراقبة التفتيش المختص.

تم عرض الموضوع على لجنة قطاع الآثار المصرية فى ٧/٩/٢٠١١ التى قررت الموافقة على ما جاء بتقرير السيد مدير عام الحفائر المحرر فى ٣/٧/٢٠١١ ، على أن تقوم المنطقة بتحديد المساحة المطلوب استقطاعها بإعادة العرض بالمساحة المطلوب إخراجها من عداد الأراضى الأثرية .

أفادت المنطقة فى ٢٠/٩/٢٠١١ أن المبنى المشار إليه هو بقايا مبنى حديث تم بناؤه ليكون مصنع طوب حديث مثل باقى المصانع التى تنتشر بجوار القرى القريبة من التل وهى بقايا ليس لها أى قيمة فنية أو معمارية وليس عليها أى نقوش ولا تمت للآثار بأى صلة ولا داعى للاحتفاظ بها قطعياً .

تم تشكيل لجنة للمعاينة فى ٤/١٢/٢٠١١ وقد انتهت إلى ما يلى : عدم جدوى الاحتفاظ بالمبنى حيث إنه يمثل بعض الجدران بالطوب الأحمر بنيت على عدة مراحل ولا تمثل عنصر معمارى متكامل وانخفاضه عن سطح الأرض بمقدار ٢,٦٠م وارتفاع المياه الجوفية والتى تعرضه للهدم، وأيضاً استخدام المساحات المجاورة له مما يعرض المبنى للاندثار .

ومن ثم فقد رأت اللجنة السير فى إجراءات تسليم المسطح البالغ مساحته (فدان واحد و١٠ قراريط و١٧ سهماً) ، وفقاً لما ورد بكتاب الوحدة المحلية بميت الفرماوى وذلك لإقامة مدرسة ثانوية عليها أن يتم الاستغلال تحت إشراف منطقة آثار الدقهلية، وتم تسليم الأرض إلى الجهة طالبة الإخراج بموجب المحضر المحرر فى ١١/٦/٢٠١٢ وقد قام السيد الدكتور نائب رئيس قطاع الآثار المصرية بزيارة الموقع وقد أفاد بتأشيرته فى ١٢/١/٢٠١٢ بالموافقة على رأى اللجنة بمحضرها المحرر فى ٤/١٢/٢٠١١

وإذ وافقت اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المنعقدة فى ٢٣/١/٢٠١٢ على إخراج مساحة (فدان واحد و١٠ قراريط و١٧ سهماً) ، طبقاً لمحضرى المعاينة المحررين فى ٢٧/٦/٢٠١١ ، ٤/١٢/٢٠١١ (المرفقين).

 

لذلك

 

فقد أعد مشروع القرار المرفق ويتشرف السيد الأستاذ الدكتور وزير الآثار برفعه للتفضل بالنظر وعند الموافقة التفضل بالإصدار .

 

وزير الآثار

أ.د/ خالد العنانى