قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ٥٨٨ لسنة ٢٠٢٠
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ وتعديلاته ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٨٢ لسنة ١٩٩٤ بشأن إنشاء المجلس الأعلى للآثار ؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم ٢٨٣ لسنة ٢٠١٢ ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٦٩ لسنة ٢٠١٨ بتشكيل الوزارة وتعديلاته ؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلساتها المنعقدة بتواريخ ١٠/٣/٢٠١٤ ، ٥/٤/٢٠١٧ ، ١٩/١/٢٠١٩ ؛
وبناءً على ما عرضه وزير السياحة والآثار ؛
قـرر :
المادة الأولى
يُخرج من عداد الأراضي الأثرية تل صيفر ، البالغ مساحته (٢١ فدانًا و٩ قراريط و٧ أسهم) والواقع بناحية الحندقوقه - مركز الحامول - محافظة كفر الشيخ ، والموضح الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقتين .
المادة الثانية
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء، فى ٩ رجب سنة ١٤٤١ هـ
( الموافق ٤ مارس سنة ٢٠٢٠ م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة السياحة والآثار
مذكرة إيضاحية
لمشروع قرار دولة رئيس مجلس الوزراء
بشأن إخراج تل صيفر البالغ مساحته (٢١ فدانًا و٩ قراريط و٧ أسهم)
الواقع بناحية الحندقوقه - مركز الحامول - محافظة كفر الشيخ
من عداد الأراضي الأثرية
تنص المادة الثالثة من قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ وتعديلاته على أنه :
"تعتبر أرضًا أثرية الأراضي المملوكة للدولة التى اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون ، أو التى يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الآثار ، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء - بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الآثار - إخراج أية أراضٍ من عداد الأراضي الأثرية أو أراضي المنافع العامة للآثار إذا ثبت للمجلس خلوها من الآثار ، أو أصبحت خارج أراضي خط التجميل المعتمد للأثر".
وتنص المادة (٦٧) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر على أنه "تشكل بقرار من الوزير لجنتان دائمتان مختصتان بالآثار هما اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية ، واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية" .
كما تنص المادة (٧٠) من اللائحة التنفيذية لذات القانون على أن "تختص اللجنتان ، كل فيما يخصه ، بالنظر فى كل ما يتعلق بشئون الآثار ، وعلى الأخص الموضوعات الآتية : ................ ٩- الموافقة على إخراج الأراضي من عداد الأراضي الأثرية بعد ثبوت خلوها من الآثار".
تقدمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول بطلب فى ٣/١١/٢٠١١ بإخراج التل لاستخدامه فى مشروعات ذات نفع عام ، وطبقًا لمحضرى المعاينة المؤرخين ٢٩/١٢/٢٠١١ ، ١٧/١/٢٠١٧ تبين أن التل منبسط فى معظم أجزائه بمستوى الأراضي الزراعية المجاورة له واتضح وجود جبانة نصارى داخل التل الأثرى ، ولم تسفر أعمال الحفائر عن ظهور أية آثار ثابتة أو منقولة وظهور المياه الجوفية بجميع المربعات التى تم حفرها بالتل .
وارتأت لجنة المعاينة أنه لا مانع من قيام منطقة آثار كفر الشيخ بالسير فى إخراج تل صيفر الأثرى بكامل مسطحه بما عليه من اتساعات من عداد الأراضي الأثرية بعد خلوه من الآثار .
تم تسليم التل إلى الأملاك الأميرية فى ١٠/١١/٢٠١٤ والتى قامت بدورها بتسليمه إلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول لاستغلاله فى مشاريع ذات نفع عام وذلك بعد صدور قرار دولة رئيس مجلس الوزراء .
واستنادًا لما سبق فقد وافقت اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المنعقدة في ١٠/٣/٢٠١٤ ، ٥/٤/٢٠١٧ ، ١٩/١/٢٠١٩ على السير فى إجراءات إخراج تل صيفر البالغ مساحته (٢١ فدانًا و٩ قراريط و٧ أسهم) من عداد الأراضي الأثرية .
لذلك
فقد أعد مشروع القرار المرفق ويتشرف السيد الأستاذ الدكتور وزير السياحة والآثار برفعه للتفضل بالنظر وعند الموافقة بالإصدار .
وزير السياحة والآثار
أ.د/ خالد العنانى