قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ٧٥١ لسنة ٢٠٢٠
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ وتعديلاته ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٨٢ لسنة ١٩٩٤ بشأن إنشاء المجلس الأعلى للآثار ؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم ٢٨٣ لسنة ٢٠١٢ ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٦٩ لسنة ٢٠١٨ بتشكيل الوزارة وتعديلاته ؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستيها المنعقدتين بتاريخى ٢٠/٤/٢٠١١ ، ٢٩/١/٢٠١٩ ؛
وبناءً على ما عرضه وزير السياحة والآثار ؛
قــرر
المادة الأولى
تعتبر أرضًا أثرية الأراضى المملوكة للدولة البالغ مساحتها (٣١ فدانًا و٤ قراريط و٧٩,١١ سهمًا) والواقعة بالقطعة رقم (٩١) وضمن القطعة رقم (٩٠) بحوض طاقة فرعون نمرة (١) قسم ثالث عشر - مركز الحسينية - محافظة الشرقية ، والموضحة الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقتين .
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى ٢٤ رجب سنة ١٤٤١ هـ
( الموافق ١٩ مارس سنة ٢٠٢٠ م )
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة السياحة والآثار
مذكرة إيضاحية
لمشروع قرار دولة رئيس مجلس الوزراء
بشأن اعتبار مسطح (٣١ فدانًا و٤ قراريط و٧٩,١١ سهمًا)
بالقطعة رقم (٩١) وضمن القطعة رقم (٩٠)
بحوض طاقة فرعون نمرة (١) قسم ثالث الحسينية
محافظة الشرقية أرضًا أثرية
تنص المادة الثالثة من قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ وتعديلاته على أنه :
"تعتبر أرضًا أثرية الأراضى المملوكة للدولة التى اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون ، أو التى يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الآثار، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء - بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الآثار - إخراج أية أرض من عداد الأراضى الأثرية أو أراضى المنافع العامة للآثار إذا ثبت للمجلس خلوها من الآثار ، أو أصبحت خارج أراضى خط التجميل المعتمد للأثر" .
وتنص المادة (٦٧) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر على أنه "تشكل بقرار من الوزير لجنتان دائمتان مختصتان بالآثار هما اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية ، واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية" .
كما تنص المادة (٧٠) من ذات اللائحة التنفيذية على أنه "تختص اللجنتان ، كل فيما يخصه ، بالنظر فى كل ما يتعلق بشئون الآثار ، وعلى الأخص الموضوعات الآتية : ............... ٥ - الموافقة على تحديد حرم الأثر ، وخطوط التجميل ، والمناطق المتاخمة ، ومحيط بيئة الأثر ، والأراضى المعتبرة منافع عامة آثار ، والمطلوب إخضاعها" .
تقدمت منطقة آثار الشرقية بطلب لضم مسطح (٨ أفدنة و٢١ قيراطًا و١٩,١٧ سهمًا) بالقطعة رقم (٩٠) بحوض امتداد طبيعى لتل الزويلين الأثرى وتظهر به شواهد أثرية وذلك طبقًا لمحضر المعاينة المحرر فى ٣/٥/٢٠١٠ والمذكرة العلمية المرفقة وكشف الإحداثيات ، تم العرض على اللجنة الدائمة للآثار المصرية فى ٢٠/٤/٢٠١١ والتى قررت الموافقة على السير فى إجراءات الضم بعد بحث الملكية، وتأشر من السيد مدير عام المساحة والأملاك فى ٢١/٢/٢٠١٦ بالعرض على اللجنة الدائمة للآثار المصرية لاستصدار قرار موحد للموقع الأثرى المملوك والمراد ضمه بناءً على رفع مديرية المساحة البالغ (٢٢ فدانًا و٦ قراريط و١٨ سهمًا) واردة من سجلات أملاك الآثار الصادرة من إدارة السجل العينى بالشهر العقارى وكذلك مسطح (٨ أفدنة و٢١ قيراطًا و١٩,١٧ سهمًا) ليصبح الموقع الأثرى بإجمالى (٣١ فدانًا و٤ قراريط و٧٩,١١ سهمًا) .
تم عرض الموضوع على لجنة قطاع الآثار المصرية فى ٢٣/٥/٢٠١٦ لاستصدار قرار موحد للقطعتين والتى قررت إحالة الموضوع إلى الشئون القانونية للسير فى إجراءات الضم ، والتى أشرت فى ٧/٣/٢٠١٧ باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعداد تقرير علمى ومحضر معاينة وخرائط مساحية جديدة لبحث ملكية إجمالى المساحة المطلوبة (٣١ فدانًا و٤ قراريط و٧٩,١١ سهمًا) وإعادة العرض على اللجنة الدائمة للآثار المصرية للنظر فى الموافقة من عدمه .
ورد بمحضر المعاينة المحرر فى ١٤/٢/٢٠١٨ أنه بالمعاينة على الطبيعة تبين ما يلى :
١ - تل الزويلين الأثرى الواقع بناحية مركز الحسينية - شرقية يقع ضمن القطعة رقم (٩١) بناحية صان الحجر القبلية - مركز الحسينية بحوض طاقة فرعون نمرة (١) قسم ثالث عشر بمسطح (٢٢ فدانًا و٦ قراريط و١٨ سهمًا) طبقًا لكشف سجل الأطيان الوارد بالسجل العينى التابع لمديرية المساحة بالشرقية أملاك الآثار .
٢ - يوجد امتداد طبيعى للتل يقع ضمن القطعة (٩٠) بحوض طاقة فرعون نمرة (١) قسم ثالث عشر بمسطح (٨ أفدنة و٢١ قيراطًا و١٩,١٧ سهمًا) وتظهر به شواهد أثرية طبقًا لمحضر المعاينة المحرر فى ٣/٥/٢٠١٠ ، وكذلك التقرير العلمى والثابت بكتاب الأملاك الأميرية أن المسطح ضمن أملاك الأميرية - أملاك الدولة الخاصة وصدرت موافقة اللجنة الدائمة على الضم فى ٢٠/٤/٢٠١١ .
٣ - وطبقًا لما جاء بالبندين الأول والثانى فإن إجمالى مسطح التل (٣١ فدانًا و٤ قراريط و٧٩,١١ سهمًا) والواقع بالقطعة رقم (٩١) وضمن القطعة (٩٠) بحوض طاقة فرعون نمرة (١) قسم ثالث عشر زويلين وهو تل أثرى تظهر به الشواهد الأثرية وهو كتلة مساحية واحدة تم رفعها بمعرفة مديرية المساحة بالشرقية بنظام الإحداثيات .
إذ وافقت اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المنعقدة فى ٢٩/١/٢٠١٩ على ضم مسطح الزويلين ناحية صان الحجر بالقطعة رقم (٩١) وضمن القطعة (٩٠) بحوض طاقة فرعون نمرة (١) قسم ثالث عشر - مركز الحسينية - محافظة الشرقية ، وذلك فى ضوء ما ورد بعاليه ، وموافقة اللجنة الدائمة فى ٢٠/٤/٢٠١١ .
لذلك
فقد أعد مشروع القرار المرفق ويتشرف السيد الأستاذ الدكتور وزير السياحة والآثار برفعه للتفضل بالنظر وعند الموافقة بالإصدار .
وزير السياحة والآثار
أ.د/ خالد العنانى