قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ٧٩٨ لسنة ٢٠٢٠
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ وتعديلاته ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٨٢ لسنة ١٩٩٤ بشأن إنشاء المجلس الأعلى للآثار ؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم ٢٨٣ لسنة ٢٠١٢ ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٦٩ لسنة ٢٠١٨ بتشكيل الوزارة وتعديلاته ؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٤/١٢/٢٠١٩ ؛
وبناءً على ما عرضه وزير السياحة والآثار ؛
قــرر
المادة الأولى
يخرج من عداد الأراضى الأثرية المسطح البالغ مساحته (٦٩,١٧٧٧م٢) ، الواقع بالقطعة رقم (٤) بحوض الدير القبلى نمرة (٩) بقرية الديابات، مركز أخميم، محافظة سوهاج ، والموضح الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقتين .
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى ٧ شعبان سنة ١٤٤١ هـ
( الموافق ٣١ مارس سنة ٢٠٢٠ م )
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة السياحة والآثار
مذكرة إيضاحية
لمشروع قرار دولة رئيس مجلس الوزراء
بشأن إخراج المسطح البالغ مساحته (٦٩,١٧٧٧م٢)
الكائن بالقطعة رقم (٤) بحوض الدير القبلى نمرة (٩)
بقرية الديابات - مركز أخميم
محافظة سوهاج من عداد الأراضى الأثرية
تنص المادة الثالثة من قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ وتعديلاته على أنه :
"تعتبر أرضًا أثرية الأراضى المملوكة للدولة التى اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون ، أو التى يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الآثار، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء - بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الآثار - إخراج أية أرض من عداد الأراضى الأثرية أو أراضى المنافع العامة للآثار إذا ثبت للمجلس خلوها من الآثار ، أو أصبحت خارج أراضى خط التجميل المعتمد للأثر" .
وتنص المادة (٦٧) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر على أنه "تشكل بقرار من الوزير لجنتان دائمتان مختصتان بالآثار هما اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية ، واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية" . كما تنص المادة (٧٠) من اللائحة التنفيذية لذات القانون على أن "تختص اللجنتان ، كل فيما يخصه ، بالنظر فى كل ما يتعلق بشئون الآثار ، وعلى الأخص الموضوعات الآتية : ................. ٩ - الموافقة على إخراج الأراضى من عداد الأراضى الأثرية بعد ثبوت خلوها من الآثار" .
يقع المسطح المراد إخراجه بالقطعة رقم (٤) بحوض الدير القبلى نمرة (٩) بقرية الديابات - مركز أخميم - محافظة سوهاج لإقامة مسجد وملحقاته (مكتب تحفيظ قرآن - دار مستوصف خيرى) ، وتبلغ مساحته (٦٩,١٧٧٧م٢) وحدوده وأبعاده طبقًا لمحضر المعاينة المؤرخ فى ١٤/١٠/٢٠١٩ كالتالى :
الحد البحرى : بطول ٤٩,٥٩م٢ ويليه أملاك الآثار بالقطعة رقم (٤)
حوض الدير القبلى نمرة (٩) .
الحد الشرقى : بطول ٩٠,٢٩م٢ ويليه شارع ضمن أملاك الآثار بالقطعة
رقم (٤) بحوض الدير القبلى نمرة (٩) .
الحد القبلى : بطول ٩٠,٥٩م٢ ويليه أملاك الآثار بالقطعة رقم (٤)
بحوض الدير القبلى نمرة (٩) .
الحد الغربى : بطول ١٣,٣٠م٢ ويليه أملاك الآثار بالقطعة رقم (٤) بحوض
الدير القبلى نمرة (٩) ، وهى مطابقة لما هو موقع على الخرائط المساحية .
وقد تقدمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم - سوهاج بطلب لتخصيص قطعة أرض لإنشاء مسجد ومكتب تحفيظ قرآن ودار مناسبات ومستوصف خيرى وذلك على مساحة ١٨٠٠م٢ بأبعاد ٣٠م٢ × ٦٠م٢، وقد جاء بمحضر المعاينة فى ٢٧/٦/٢٠١٢ أن الموقع المراد إخراجه يقع ضمن الجزء، الذى تم جسه وإجراء حفائر علمية منظمة عليه والتى ثبت من أعمال الحفائر التى قام بها المجلس الأعلى للآثار (تفتيش أخميم) خلال موسم ٢٠٠٣ خلو هذا الجزء، المراد إقامة مسجد وملحقاته عليه من أى منابر أو دفنات أو أى آثار ثابتة أو منقولة من خلال أعمال الحفائر العلمية التى أجريت لتلك المنطقة .
وقد قامت اللجنة المختصة بأعمال الحفائر بالمعاينة على الطبيعة للمسطح المذكور والموضح بالخريطة المساحية المرفقة رقم (٤٣١/١٩٦٣) بمقياس رسم ١ : ٢٥٠٠ لإجراء حفائر علمية بالمسطح عاليه لصالح الوحدة المحلية لمركز أخميم - محافظة سوهاج لإقامة مسجد وملحقاته (مكتب تحفيظ قرآن - دار مستوصف خيرى) طبقًا للتقرير العلمى المرفق ومحاضر المعاينة المؤرخة فى ٢٧/٦/٢٠١٢ ، ١٩/٩/٢٠١٨ ، ١٤/١٠/٢٠١٩ ، والذى ثبت فيه أن المساحة الفعلية للأرض المطلوب إخراجها من عداد الأراضى الأثرية تبلغ مساحتها (٦٩,١٧٧٧م٢) ، وفقًا لما أسفر عنه الكشف المساحى والخرائط المساحية .
واستنادًا لما سبق وافقت اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٤/١٢/٢٠١٩ على السير فى إجراءات إخراج المسطح البالغ مساحته (٦٩,١٧٧٧م٢) بالقطعة رقم (٤) بحوض الدير القبلى نمرة (٩) والمملوكة للمجلس الأعلى للآثار بقرية الديابات - مركز أخميم - محافظة سوهاج ، وكذلك إقامة المسجد وملحقاته (مكتب تحفيظ القرآن - دار مستوصف خيرى) بعد صدور قرار الإخراج .
لذلك
فقد أعد مشروع القرار المرفق ويتشرف السيد الأستاذ الدكتور وزير السياحة والآثار برفعه للتفضل بالنظر وعند الموافقة بالإصدار .
وزير السياحة والآثار
أ.د/ خالد العنانى