قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ٢٤٣٠ لسنة ٢٠٢٠
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ ؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ ؛
وعلى القانون رقم ٩ لسنة ٢٠٢٠ بشأن إعادة تنظيم هيئة المتحف المصرى الكبير ؛
وعلى القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٢٠ بشأن تنظيم هيئة المتحف القومى للحضارة المصرية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٨٢ لسنة ١٩٩٤ بشأن إنشاء المجلس الأعلى للآثار ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٧٩ لسنة ٢٠١٨ بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى ما عرضه وزير السياحة والآثار ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قرر
المادة الأولى
تُستبدل عبارة «الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف المصرى الكبير» بعبارة «مدير المتحف المصرى الكبير» وعبارة «الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف القومى للحضارة المصرية» بعبارة «مدير المتحف القومى للحضارة المصرية» الواردتين في المادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية رقم ٨٢ لسنة ١٩٩٤ المشار إليه .
المادة الثانية
يُضاف إلى تشكيل مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار الوارد فى المادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية رقم ٨٢ لسنة ١٩٩٤ المشار إليه ، كل من :
الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى .
رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية .
المادة الثالثة
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء، فى ٧ ربيع الآخر سنة ١٤٤٢ هـ
( الموافق ٢٢ نوفمبر سنة ٢٠٢٠ م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى