تشكيل واختصاصات المجلس الأعلى لتعليم الكبار ومحو الأمية
مادة 1
يشكل المجلس الأعلى لتعليم الكبار ومحو الأمية وذلك لممارسة الاختصاص المنصوص عليه في المادة الرابعة من القانون رقم 67 لسنة 1970 المشار إليه، برئاسة وزير التربية والتعليم وعضوية كل من:
- خمسة ممثلين للجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي العربي يعينهم الأمين العام للاتحاد الاشتراكي العربي، على أن تكون من بينهم إحدى العاملات في الحقل السياسي.
- ممثل للجنة التعليم بمجلس الأمة تختاره اللجنة.
- أمين منظمة الشباب بالاتحاد الاشتراكي العربي.
- وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم الابتدائي ودور المعلمين.
- وكيل وزارة يختاره الوزير المختص من كل من وزارات التعليم العالي، الإدارة المحلية، الشئون الاجتماعية، العمل، الثقافة، الإعلام، الخزانة، الصحة، التخطيط، الصناعة والبترول والثروة المعدنية، الزراعة والإصلاح الزراعي، استصلاح الأراضي، الداخلية، الحربية، والشباب.
- ممثل للأزهر الشريف بدرجة وكيل وزارة يختاره السيد وزير الأوقاف وشئون الأزهر.
- ممثل لاتحاد الإذاعة والتليفزيون بدرجة وكيل وزارة يختاره السيد وزير الإعلام.
- وكيل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
- ممثل للجهاز المركزي للتدريب يختاره وزير العمل.
- ممثل للشعبة القومية للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو".
- ممثل للاتحاد العام لنقابات العمال.
- عضو من مجلس نقابة المهن التعليمية.
- مدير الإدارة العامة لتعليم الكبار بوزارة التربية والتعليم (ويكون أمينا عاما للمجلس).
مادة 2
يجتمع المجلس مرة على الأقل كل شهرين بدعوة من رئيسه، ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى محلا لدعوته. دون أن يكون له صوت معدود في المداولات.
ويقوم المجلس بانتخاب وكيل له من بين أعضائه في أول اجتماع له يحل محل الرئيس في حالة غيابه.
مادة 3
يجوز للمجلس أن يشكل لجانا فنية من بين أعضائه أو من غيرهم لدراسة الموضوعات المعروضة عليه.
مادة 4
تتولى الإدارة العامة لتعليم الكبار بوزارة التربية والتعليم أعمال الأمانة العامة للمجلس
مادة 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.