قرارات
5,915 مشاهدة
قرار مجلس الوزراء رقم 3061 لسنة 1995 بتاريخ 21-12-1995
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3061 لسنة 1995
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات،
قرر:
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة الصرف الصحي بقرية العجميين مركز أبشواي – محافظة الفيوم.
مادة 2
يستولي بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة ومساحتها 5 أفدنة و9 قراريط و4 أسهم، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها بالكشف والرسم التخطيطي الإجمالي والمذكرة المرفقة.
مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،
معلومات الوثيقة
رقم القرار
3061
حالة القرار
جهة الإصدار
التصنيف وفقًا للحق
تاريخ القرار
1995-12-21