قرار مجلس الوزراء رقم 42 لسنة 1991 بتاريخ 24-04-1991
قرار رئیس مجلس الوزراء
رقم ٤٢ (أ) لسنة ١٩٩١
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات والتي يشملها والقوانين المعدلة له ،
و على قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٣١ لسنة ١٩٨٧ بتحديد الوزير المختص بشئون الأزهر
وعلى موافقة مجلس جامعة الأزهر ,
وعلى موافقة المجلس الأعلى للأزهر ,
قرر :
( المادة الأولى )
تعدل تسمية الأقسام العلمية بكلية طب بنات القاهرة بجامعة الأزهر المبينة فيما بعد لتصبح على النحو الموضح قرين كل منها :
قسم المستولوجيا قسم علم الأنسجة ( المستولوجيا ).
الفسيولوجيا قسم علم وظائف الأعضاء ( الفسيولوجيا ) .
الكيمياء الحيوية قسم الكيمياء الحيوية الطبية .
الباثولوجيا قسم علم الأمراض ( الباثولوجيا ) .
الفارماكولوجيا قسم علم الأدوية (الفارماكولوجيا ) .
الميكروبيولوجيا قسم الأحياء الدقيقة ( الميكروبيولوجيا).
الصحة العامة (طب المجتمع) قسم طب المجتمع وطب الصناعات .
قسم الجراحة العامة قسم الجراحة ويشمل ( جراحة التجميل والحروق وجراحة الأطفال ، جراحة القلب والصدر وجراحة الأوعية الدموية، جراحة المخ والأعصاب ، جراحة الأورام ، الجراء ، الجراحة التجريبية )
التوليد والنساء قسم التوليد وأمراض النساء .
الباطنة الخاصة قسم أمراض القلب والأوعية الدموية .
قسم الأمراض الصدرية .
الأمراض المتوطنة (طب المناطق الحارة وصحتها) قسم الأ.
قسم الغدد الصماء والايض .
المسالك البولية قسم جراحة المسالك البولية .
الأطفال قسم طب الأطفال
طب العيون وجراحتها قسم طب وجراحة العين .
العظام قسم جراحة العظام .
الأنف والأذن والحنجرة قسم جراحة الأذن والأنف والحنجرة .
الباثولوجيا الاكلينيكية قسم التحاليل الطبية والباثولوجيا الاكلينيكية والكيميائية
الطب الطبيعي قسم الطب الطبيعي الروماتيزم والتأهيل الطبي .
الاشعة قسم الأشعة والطب النووى
( المادة الثانية )
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢٢ رمضان سنة ١٤١١ ( الموافق 7 أبريل سنة ١٩٩١ )
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / عاطف صدقي