قرار مجلس الوزراء رقم 1932 لسنة 1995 بتاريخ 14-09-1995
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ١٩٣٢ لسنة ١٩٩٥
في شأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ١٤٦ لسنة ١٩٩٢
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ۱۹۷۹ والقوانين المعدلة له :
وعلى القانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات المنفعة العامة :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٩٠ لسنة ۱۹۹۳ بالتفويض في بعض الاختصاصات :
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٤٦ لسنة ۱۹۹۲ باعتبار مشروع إقامة محطة تنقية مياه الصرف الصحى بناحية ميت كنانة - مركز طوخ - محافظة القليوبية من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذه.
قرر :
( المادة الأولى )
يستبدل بنص المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٤٦ لسنة ١٩٩٢
المشار إليه النص الآتى :
يستولي بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة ومساحتها الإجمالية ۱۲۰۰۰ متر مربع والواقعة بحوض أنيس البحرى رقم ٥٨ ضمن القطعة رقم ٤٥ من (١) أصلية والقطعة رقم ٦١ من (1) أصلية والموضحة حدودها وأبعادها بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطي الإجمالي للمشروع المرفقين .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ١٥ ربيع الأول سنة ١٤١٦ هـ
( الموافق ١٢ أغسطس سنة ١٩٩٥م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / عاطف صدقي