الطعن رقم 22301 لسنة 65 بتاريخ 28-12-2019

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمــــة الإداريـــــة العليــــــا
الــــــدائرة الأولـــــى (موضوع)
بالجلسة المنعقدة علنًا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد محمــــــود حســــــام الديـــــن
رئيس مجلــس الدولــــــة
ورئيـــس المحكمـــــــــــة
وعضويــــة الســــيد الأستــــاذ المستشـــــار / أشــرف خميـس محمد محمد بركـــات نائب رئيس مجلس الدولـة
وعضويــــة الســــيد الأستــــاذ المستشـــــار / سعيـــد حامـــــد شربينــــى قـــــلامي نائب رئيس مجلس الدولـة
وعضويــــة الســــيد الأستــــاذ المستشـــــار / محمد محمد السعـــــــــــــــــيد محمد نائب رئيس مجلس الدولـة
وعضوية السـيد الأستـاذ المستشــار الدكتور / أحمــــد الســــيد محمد محمــود عطيـــــة نائب رئيس مجلس الدولـة
وحضـــــور الســـيد الأستــــاذ المستشـــــار / رجـــــب عبـــد الهـــــادي تغيـــــــان نائب رئيس مجلس الدولـة
ومفــــــوض الدولــــــــــة
وسكرتارية السيد / وائـــــــــل محمـــــــــود مصطفــــى أميــــــــن ســـر المحكمـة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 22301 لسنة 65 ق . عليا
المقــام من /
............................
ضـــــــــــــد /
(1)
ـ رئيس مجلس الوزراء
(2)
ـ وزير الثقافة
(3)
ـ وزير التنمية المحلية
(4)
ـ رئيس اللجنة العليا للحفاظ على التراث
(5)
ـ وزير الإسكان
(6)
ـ مدير مديرية الإسكان بالإسكندرية
(7)
ـ محافظ الإسكندرية
(8)
ـ رئيس حي وسط
(9)
ـ مدير الشئون القانونية بحي وسط
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية
بجلسة 24/11/2018 في الدعوى رقم 4809 لسنة 72 ق

الإجــــــراءات

بتاريخ 12/1/2019 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن الماثل في الحكم المشار إليه، والقاضي منطوقه : بقبول الدعوى شكلًا وبرفضها موضوعًا، وألزمت المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن ــ للأسباب الواردة بتقرير الطعن ــ الحكم بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مُجددًا بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 287 لسنة 2008 بإدراج العقار رقم 24
ش شمبليون ـ شياخة الأزاريطة ـ باب شرق بالإسكندرية بمجلد حصر العقارات المحظور هدمها، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب.
وأُعلن الطعن على الوجه المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا برأيها القانوني في الطعن.
ونُظر الطعن أمام الدائرة الأولى عليا " فحص طعون"، والتي قررت إحالة الطعن إلى الدائرة
الأولى عليا (موضوع)، فنُظر الطعن أمام هذه الدائرة على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 26/10/2019 قررت المحكمة إصدار حكمها في الطعن بجلسة 21/12/2019، ثم قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم
لإتمام المداولة، وفيها صدر وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه لدى النطق به.

المحكمــــــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
وحيث إنه استجلاءً لوجه الحق في الطعن، وعملًا بنص المادة (135) من قانون الإثبات في المواد
المدنية والتجارية، فإن المحكمة تقضي تمهيدًا ــ وقبل الفصل في شكل الطعن وموضوعه ــ بندب لجنة خماسية
من الأساتذة المتخصصين بكليات الهندسة والفنون الجميلة والآثار والآداب يُحددهم رئيس جامعة القاهرة، وذلك لمعاينة العقار محل النزاع، وبيان ما إذا كان ذا طراز معماري متميز من عدمه، وفي الحالة الأولى بيان معايير هذا التميز، وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2276 لسنة 2006 بشأن معايير ومواصفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وبيان مدى ارتباط العقار بشخصيات تاريخية، أو انتمائه إلى حقبة تاريخية معينة، مع تحديد هذه الحقبة
إن وجدت، ومظاهر انتماء العقار إليها. وللجنة المنتدبة في سبيل أداء المأمورية المنوطة بها الاطلاع على ملف الطعن وما حواه من أوراق ومستندات، وسماع أقوال الخصوم وتحقيق أوجه دفاعهم، والانتقال إلى أية جهة حكومية أو غير حكومية للاطلاع على ما بحوزتها من مستندات لازمة لأداء المأمورية، وسماع أقوال من ترى لزوم سماع أقواله من العاملين بتلك الجهات، دون حلف يمين، واتخاذ ما تراه من إجراءات لبيان وجه الحق في النزاع، بما لا يجاوز مهمتها، وإعداد تقرير بنتيجة أعمالها وعلى اللجنة المنتدبة أداء اليمين أمام المحكمة قبل مباشرة المأمورية المنوطة بها، وإيداع تقريرها
قبل ميعاد الجلسة المحددة لنظر الطعن، وإلا سُحبت منها المأمورية، وأُسندت للجنة أخرى، تفاديًا لتأخير الفصل
في الطعن.

فلهـــذه الأسبـــاب

حكمت المحكمــة : تمهيديًا ــ وقبل الفصل في الطعن ــ بندب لجنة خماسية من الأساتذة المتخصصين بكليات الهندسة والفنون الجميلة والآثار والآداب، يُحددهم رئيس جامعة القاهرة، للقيام بالمأمورية المبينة بأسباب الحكم، وعلى الطاعن إيداع مبلغ خمسين ألف جنيه على ذمة أتعاب الخبراء تُصرف لهم فور إيداع التقرير، وحددت جلسة 22/2/2020 لنظر الطعن في حال عدم سداد الأمانة، وجلسة 21/3/2020 في حال إيداعها، وعلى اللجنة المنتدبة أداء اليمين أمام المحكمة قبل مباشرة مأموريتها، وتقديم تقرير بأعمالها قبل الجلسة الأخيرة بأسبوع على الأقل، وإلا سُحبت منها المأمورية وأُسندت للجنة أخرى.
صدر هذا الحكم وتلي علنًا بالجلسة المنعقدة يوم السبت2 جمادى الأولى لسنة1441هجرية الموافق28 ديسمبر لسنة2019 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.