قوانين 5,739 مشاهدة

قانون رقم 233 لسنة 1996 بتاريخ 30-11-1996

قانون رقم ٢٣٣ لسنة ١٩٩٦

باستمرار العمل بالتقدير العام الأخير

المتخذ أساسا لحساب ضريبة الأطيان

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

 

( المادة الأولى )

 

استثناء من حكم المادة (۲) من القانون رقم ۱۱۳ لسنة ۱۹۳۹ الخاص بضريبة الأطيان ، يستمر العمل بالتقدير العام الأخير المتخذ أساسا لحساب ضريبة الأطيان حتى آخر ديسمبر سنة ٢٠٠٣

ولرئيس الجمهورية أن يصدر خلال هذه الفترة قرارا بإعادة التقدير بإنهاء العمل بالتقدير العام المشار إليه .

 

( المادة الثانية )

 

يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون .

 

( المادة الثالثة )

 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها

صدر برئاسة الجمهورية في ١٧ رجب سنة ١٤١٧ هـ

( الموافق ۲۸ نوفمبر سنة ١٩٩٦م )

 

حسنى مبارك