قانون رقم 210 لسنة 1989

بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية

فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول

وشركة أركو ساوث دلتا انك

ARCO SOUTH DELTA INC.

وشركة فيليبس بتروليم انترناشونال كوربوريشن دلتا النيل

PHILLIPS PETROLEUM INTERNATIONAL CORPORATION

SOUTHERN NILE DELTA

وشركة هوم أويل ايجيبت ليمتد

HOME OIL EGYPT LTD.

فى شأن البحث عن البترول واستغلاله

فى منطقة جنوب دلتا النيل

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

 

(المادة الأولى)

 

يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أركو ساوث دلتا انك

 

ARCO SOUTH DELTA INC.

 

وشركة فيليبس بتروليم انترناشونال كوربوريشن جنوب دلتا النيل

 

PHILLIPS PETROLEUM INTERNATIONAL CORPORATION SOUTHERN NILE DELTA

 

وشركة هوم أويل ايجيبت ليمتد

 

HOME OIL EGYPT LTD.

 

فى شأن البحث عن البترول واستغلاله فى منطقة جنوب دلتا النيل وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها.

 

(المادة الثانية)

 

تكون للأحكام الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون وتكون نافذة بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها.

 

(المادة الثالثة)

 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 25 ذى القعدة سنة 1409 (29 يونية سنة 1989).