قوانين 38 مشاهدة

تعديل بعض أحكام القانون رقم 67 لسنة 1970 في شأن تعليم الكبار ومحو الأمية

ديباجة

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

مادة

مادة 1

يستبدل بنصي المادتين 1 و3 من القانون رقم 67 لسنة 1970 في شأن تعليم الكبار ومحو الأمية النصان الآتيان:
مادة 1- تعليم الكبار ومحو الأمية مسئولية قومية سياسية الهدف منه تعليم المواطنين الأميين ورفع مستواهم ثقافيا واجتماعيا ومهنيا، وتلتزم بتنفيذه - من خلال مجلس الوزراء - الوزارات - ووحدات الحكم المحلي، والهيئات العامة، والتنظيمات السياسية والشعبية، والشركات، والاتحاد العام لنقابات العمال، والنقابات، والجمعيات، وأصحاب الأعمال.
مادة 3- يصدر بتشكيل المجلس الأعلى لتعليم الكبار ومحو الأمية وبنظام العمل فيه من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدولة للتعليم والبحث العملي.

 

مادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها؛