قـانون رقـم 149 لسـنة 2023 بربط موازنة صندوق التأمين الحكومي لضمانات أرباب العهد للسـنة المـالية 2024/2023 باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه : ( المــادة الأولى ) قــدرت جمــلة موازنة صندوق التأمين الحكومى لضمانات أرباب العهد للسنة المـالية 2024/2023 بمبلغ 164550000 جنيه (فقط وقدره مائة وأربعة وستون مليونًا وخمسمائة وخمسون ألف جنيه) . ( المــادة الثـانيـة ) قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المـالية 2024/2023 بمبلغ 8600000 جنيه (فقط وقدره ثمانية ملايين وستمائة ألف جنيه) . ( المــادة الثـالثـة ) قــدرت الإيــرادات للســــنــة المـاليـة 2024/2023 بمــبـلــغ 77200000 جنيه (فقط وقدره سبعة وسبعون مليونًا ومائتا ألف جنيه) . ( المــادة الـرابعـة ) قدر صافى ربح العـام للســنــــة المــالية 2024/2023 بمبلغ 68600000 جنيه (فقط وقدره ثمانية وستون مليونًا وستمائة ألف جنيه) منه فائض حكومة بمبلغ 61600000 جنيه . ( المــادة الخـامسـة ) قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المـالية 2024/2023 بمبلغ 87350000 جنيه (فقط وقدره سبعة وثمانون مليونًا وثلاثمائة وخمسون ألف جنيه) موزعة كالآتى : استخدامات استثمارية بمبلغ 2000000 جنيه . تحويلات رأسمالية بمبلغ 85350000 جنيه . ( المــادة السـادسـة ) قــدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المـاليـــة 2024/2023 بمبلغ 87350000 جنيه (فقط وقدره سبعة وثمانون مليونًا وثلاثمائة وخمسون ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة . ( المــادة السـابعـة ) تعتبر أحكام التأشيرات المـلحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذا الصندوق بما لا يتعارض مع قانون إنشائه . ( المــادة الثـامنـة ) يلتزم الصندوق بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى . ( المــادة التـاسعـة ) لا يجوز للصندوق السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المـالية . ( المــادة العـاشـرة ) يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من أول يوليو 2023 يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمهورية فى 12 ذى الحجة سنة 1444 هـ . ( الموافق 30 يونية سنة 2023 م ) . عبد الفتـاح السـيـسى