قانون رقم 15 لسنة 2023 بتاريخ 2023-03-09
قانون رقم 15 لسنة 2023
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984
بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يُستبدل بنص البند (٢٥) من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، النص الآتي:
(المادة الأولى/ البند 25) :
أجهـزة الهاتف المحمول وأجزاؤه وجميع الاكسسوارات الخاصة به وذلك بواقع (5 ٪) من قيمتها مضافًا إليها الضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى .
وتُعفى من رسم تنمية الموارد المالية للدولة الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول واكسسواراتها التى تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محليًا، كما يعفـى مـن هـذا الرسم المنتج النهائى لهذه الأجهزة، وأجزاؤها، واكسسواراتها، المصنعة محليًا .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 17 شعبان سنة 1444 هـ
( الموافق 9 مارس سنة 2023 م ) .
عبد الفتاح السيسى