قانون رقم 41 لسنة 2023 بربط حساب ختامى موازنة جهاز تنظيم إدارة المخلفات للسنة المالية 2021/2022 باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه ؛ ( المادة الأولى ) تعدل اعتمادات موازنة جهاز تنظيم إدارة المخلفات للسنة المالية 2021/2022 بمبلغ 5524382 جنيهًا (فقط وقدره خمسة ملايين وخمسمائة وأربعة وعشرون ألفًا وثلاثمائة واثنان وثمانون جنيهًا لا غير) . وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بباقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 5524382 جنيهًا مقابل زيادة اعتمادات خسائر العام (عجز النشاط) بنفس المبلغ . وفقًا لما أسفر عنه التنفيذ الفعلى لموازنة الجهاز . ( المادة الثانية ) تربط جملة حساب ختامى موازنة جهاز تنظيم إدارة المخلفات للسنة المالية 2021/2022 بمبلغ 70877438 جنيهًا (فقط وقدره سبعون مليونًا وثمانمائة وسبعة وسبعون ألفًا وأربعمائة وثمانية وثلاثون جنيهًا لا غير) . ( المادة الثالثة ) تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2021/2022 بمبلغ 15184382 جنيهًا (فقط وقدره خمسة عشر مليونًا ومائة وأربعة وثمانون ألفًا وثلاثمائة واثنان وثمانون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى : أجور مبلغ 7463759 جنيهًا . باقى التكاليف والمصروفات مبلغ 7720623 جنيهًا . ( المادة الرابعة ) تربط الإيرادات للسنة المالية 2021/2022 بمبلغ 27823 جنيهًا (فقط وقدره سبعة وعشرون ألفًا وثمانمائة وثلاثة وعشرون جنيهًا لا غير) . ( المادة الخامسة ) تربط خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المالية 2021/2022 بمبلغ 15156559 جنيهًا (فقط وقدره خمسة عشر مليونًا ومائة وستة وخمسون ألفًا وخمسمائة وتسعة وخمسون جنيهًا لا غير) . ( المادة السادسة ) تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2021/2022 بمبلغ 55693056 جنيهًا (فقط وقدره خمسة وخمسون مليونًا وستمائة وثلاثة وتسعون ألفًا وستة وخمسون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى : استخدامات استثمارية مبلغ 40405507 جنيهًا . تحويلات رأسمالية مبلغ 15287549 جنيهًا . ( المادة السابعة ) تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2021/2022 بمبلغ 55693056 جنيهًا (فقط وقدره خمسة وخمسون مليونًا وستمائة وثلاثة وتسعون ألفًا وستة وخمسون جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة . ( المادة الثامنة ) ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمهورية فى غرة ذى الحجة سنة 1444 ﻫ ( الموافق 19 يونيو سنة 2023 م ) . عبد الفتاح السيسي حسـاب ختامـى مـوازنـة جهاز تنظيم إدارة المخلفات عن السنة المالية 2021/2022 المبالغ بالجنيه التكاليف والمصروفات ختامى 2021/2022 الإيرادات ختامى 2021/2022 مج (1) خامات ومواد ووقود وقطع غيار مج (2) الأجور مج (3) المصروفات 0 7.463.759 7.720.623 مج (2) منح وإعانات مج (4) إيرادات وأرباح أخرى 0 27.823 جملة التكاليف والمصروفات 15.184.382 جملة الإيرادات 27.823 خسائر العام (عجز النشاط) 15.156.559 جملة ختامى الموازنة الجارية 15.184.382 جملة ختامى الموازنة الجارية 15.184.382 الاستخدامات الاستثمارية التحويلات الرأسمالية 40.405.507 15.287.549 الإيرادات الرأسمالية المتنوعة 55.693.056 جملة الاستخدامات الرأسمالية 55.693.056 جملة الإيرادات الرأسمالية 55.693.056 الإجمالى 70.877.438 الإجمالى 70.877.438