قانون رقم 44 لسنة 2023 بربط حساب ختامي موازنة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء للسـنة المـالية 2022/2021 باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقـد أصـدرناه : ( المــادة الأولى ) تربط جملـة حساب ختامى موازنة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء للسنة المـالية 2022/2021 بمبلغ 13704559435 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة عشر مليارًا وسبعمائة وأربعة ملايين وخمسمائة وتسعة وخمسون ألفًا وأربعمائة وخمسة وثلاثون جنيهًا لا غير) . ( المــادة الثـانيـة ) تربط التكاليف والمصروفات للسنة المـالية 2022/2021 بمبلغ 340566724 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثمائة وأربعون مليونًا وخمسمائة وستة وستون ألفًا وسبعمائة وأربعة وعشرون جنيهًا لا غير) مـوزعة كـالآتى : أجور بمبلغ 206444371 جنيهًا . باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 134122353 جنيهًا . ( المــادة الثـالثـة ) تربط الإيرادات للسنة المـالية 2022/2021 بمبلغ 17393615 جنيهًا (فقط وقدره سبعة عشر مليونًا وثلاثمائة وثلاثة وتسعون ألفًا وستمائة وخمسة عشر جنيهًا لا غير) . ( المــادة الـرابعـة ) تربط خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المـالية 2022/2021 بمبلغ 323173109 جنيهات (فقط وقدره ثلاثمائة وثلاثة وعشرون مليونًا ومائة وثلاثة وسبعون ألفًا ومائة وتسعة جنيهات لا غير) . ( المــادة الخـامسـة ) تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المـالية 2022/2021 بمبلغ 13363992711 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة عشر مليارًا وثلاثمائة وثلاثة وستون مليونًا وتسعمائة واثنان وتسعون ألفًا وسبعمائة وأحد عشر جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى : استخدامات استثمارية بمبلغ 12400403218 جنيهًا . تحويلات رأسمالية بمبلغ 963589493 جنيهًا . ( المــادة السـادسـة ) تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المـالية 2022/2021 بمبلغ 13363992711 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة عشر مليارًا وثلاثمائة وثلاثة وستون مليونًا وتسعمائة واثنان وتسعون ألفًا وسبعمائة وأحد عشر جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى : إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 4074426597 جنيهًا منها مبلغ 3190824000 جنيه مساهمة من الخزانة العامة لتمويل الاستخدامات الاستثمارية بمبلغ 2940240000 جنيه ولتمويل التحويلات الرأسمالية بمبلغ 250584000 جنيه) . قروض وتسهيـلات ائتمانية بمبلــغ 9289566114 جنيهًا . ( المــادة السـابعـة ) يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية . يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمهورية فى غرة ذى الحجة سـنة 1444 هـ (الموافق 19 يونيو سنة 2023 م) . عـبد الفتـاح السـيـسى حســاب ختــامى مـوازنـة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء للسـنة المـالية 2022/2021 ( المبالغ بالجنيه )