قانون رقم 45 لسنة 2023 بتاريخ 2023-06-20
قانون رقم 45 لسنة 2023
بربط حساب ختامي موازنة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة
للسـنة المـالية 2022/2021
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقـد أصـدرناه :
( المــادة الأولى )
تربط جملة حساب ختامى موازنة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة للسنة المـاليــة 2022/2021 بمبلغ 6320962551 جنيهًا (فقط وقدره ستة مليارات وثلاثمائة وعشرون مليونًا وتسعمائة واثنان وستون ألفًا وخمسمائة وواحد وخمسون جنيهًا لا غير) .
( المــادة الثـانيـة )
تربط التكاليف والمصروفات للسنة المـاليــة 2022/2021 بمبلغ 2494141726 جنيهًا (فقط وقدره ملياران وأربعمائة وأربعة وتسعون مليـونًا ومائة وواحد وأربعون ألفًا وسبعمائة وستة وعشرون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :
أجور مبلغ 175454711 جنيهًا .
باقى التكاليف والمصروفات مبلغ 2318687015 جنيهًا .
( المــادة الثـالثـة )
تربــط الإيـــرادات للسنــــة المـاليـــة 2022/2021 بمبلغ 2642817388 جنيهًا (فقط وقدره ملياران وستمائة واثنان وأربعون مليونًا وثمانمائة وسبعة عشر ألفًا وثلاثمائة وثمانية وثمانون جنيهًا لا غير) .
( المــادة الـرابعـة )
يربط صافى ربح العام للسنة المـالية 2022/2021 بمبلغ 148675662 جنيهًا (فقط وقدره مائة وثمانية وأربعون مليونًا وستمائة وخمسة وسبعون ألفًا وستمائة واثنان وستون جنيهًا لا غير) كله فائض حكومة .
( المــادة الخـامسـة )
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المـالية 2022/2021 بمبلغ 3678145163 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة مليارات وستمائة وثمانية وسبعون مليونًا ومائة وخمسة وأربعون ألفًا ومائة وثلاثة وستون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :
استخدامات استثمارية مبلغ 780509805 جنيهات .
تحويلات رأسمالية مبلغ 2897635358 جنيهًا .
( المــادة السـادسـة )
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المـالية 2022/2021 بمبلغ 3678145163 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة مليارات وستمائة وثمانية وسبعون مليونًا ومائة وخمسة وأربعون ألفًا ومائة وثلاثة وستون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :
إيرادات رأسمالية متنوعة مبلغ 3094156234 جنيهًا ، منها مبلغ 329589183 جنيهًا مساهمة من الخزانة العامة لتمويل التحويلات الرأسمالية .
قروض وتسهيلات ائتمانية مبلغ 583988929 جنيهًا .
( المــادة السـابعـة )
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة ذى الحجة سـنة 1444 هـ
(الموافق 19 يونيو سنة 2023 م) .
عـبد الفتـاح السـيـسى
حســاب ختــامى مـوازنـة
هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة
للسـنة المـالية 2022/2021
( المبالغ بالجنيه )