قانون رقم 45 لسنة 2023 بربط حساب ختامي موازنة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة للسـنة المـالية 2022/2021 باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقـد أصـدرناه : ( المــادة الأولى ) تربط جملة حساب ختامى موازنة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة للسنة المـاليــة 2022/2021 بمبلغ 6320962551 جنيهًا (فقط وقدره ستة مليارات وثلاثمائة وعشرون مليونًا وتسعمائة واثنان وستون ألفًا وخمسمائة وواحد وخمسون جنيهًا لا غير) . ( المــادة الثـانيـة ) تربط التكاليف والمصروفات للسنة المـاليــة 2022/2021 بمبلغ 2494141726 جنيهًا (فقط وقدره ملياران وأربعمائة وأربعة وتسعون مليـونًا ومائة وواحد وأربعون ألفًا وسبعمائة وستة وعشرون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى : أجور مبلغ 175454711 جنيهًا . باقى التكاليف والمصروفات مبلغ 2318687015 جنيهًا . ( المــادة الثـالثـة ) تربــط الإيـــرادات للسنــــة المـاليـــة 2022/2021 بمبلغ 2642817388 جنيهًا (فقط وقدره ملياران وستمائة واثنان وأربعون مليونًا وثمانمائة وسبعة عشر ألفًا وثلاثمائة وثمانية وثمانون جنيهًا لا غير) . ( المــادة الـرابعـة ) يربط صافى ربح العام للسنة المـالية 2022/2021 بمبلغ 148675662 جنيهًا (فقط وقدره مائة وثمانية وأربعون مليونًا وستمائة وخمسة وسبعون ألفًا وستمائة واثنان وستون جنيهًا لا غير) كله فائض حكومة . ( المــادة الخـامسـة ) تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المـالية 2022/2021 بمبلغ 3678145163 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة مليارات وستمائة وثمانية وسبعون مليونًا ومائة وخمسة وأربعون ألفًا ومائة وثلاثة وستون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى : استخدامات استثمارية مبلغ 780509805 جنيهات . تحويلات رأسمالية مبلغ 2897635358 جنيهًا . ( المــادة السـادسـة ) تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المـالية 2022/2021 بمبلغ 3678145163 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة مليارات وستمائة وثمانية وسبعون مليونًا ومائة وخمسة وأربعون ألفًا ومائة وثلاثة وستون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى : إيرادات رأسمالية متنوعة مبلغ 3094156234 جنيهًا ، منها مبلغ 329589183 جنيهًا مساهمة من الخزانة العامة لتمويل التحويلات الرأسمالية . قروض وتسهيلات ائتمانية مبلغ 583988929 جنيهًا . ( المــادة السـابعـة ) يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية . يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمهورية فى غرة ذى الحجة سـنة 1444 هـ (الموافق 19 يونيو سنة 2023 م) . عـبد الفتـاح السـيـسى حســاب ختــامى مـوازنـة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة للسـنة المـالية 2022/2021 ( المبالغ بالجنيه )