قانون رقم 46 لسنة 2023 بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر للسـنة المـالية 2022/2021 باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقـد أصـدرناه : ( المــادة الأولى ) تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر للسنة المـالية 2022/2021 بمبلغ 31007512911 جنيهًا (فقط وقدره واحد وثلاثون مليارًا وسبعة ملايين وخمسمائة واثنا عشر ألفًا وتسعمائة وأحد عشر جنيهًا لا غير) . ( المــادة الثـانيـة ) تربط التكاليف والمصروفات للسنة المـالية 2022/2021 بمبلغ 9549905209 جنيهات (فقط وقـدره تسعة مليارات وخمسمائة وتسعة وأربعون مليونًا وتسعمائة وخمسة آلاف ومائتان وتسعة جنيهات لا غير) مـوزعة كـالآتى : أجور مبلغ 4143838502 جنيهًا . باقى التكاليف والمصروفات مبلغ 5406066707 جنيهًا . ( المــادة الثـالثـة ) تربط الإيرادات للسنة المـالية 2022/2021 بمبلغ 10682556305 جنيهات (فقط وقدره عشرة مليارات وستمائة واثنان وثمانون مليونًا وخمسمائة وستة وخمسون ألفًا وثلاثمائة وخمسة جنيهات لا غير) . ( المــادة الرابعـة ) يربط صافى ربح العام للسنة المـالية 2022/2021 بمبلغ 1132651096 جنيهًا (فقط وقدره مليارًا ومائة واثنان وثلاثون مليونًا وستمائة وواحد وخمسون ألفًا وستة وتسعون جنيهًا لاغير) كله فائض مرحل . ( المــادة الخـامسـة ) تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المـالية 2022/2021 بمبلغ 20324956606 جنيهات (فقط وقدره عشرون مليارًا وثلاثمائة وأربعة وعشرون مليونًا وتسعمائة وستة وخمسون ألفًا وستمائة وستة جنيهات لا غير) موزعة كالآتى : استخدامات استثمارية مبلغ 17389072421 جنيهًا . تحويلات رأسمالية مبلغ 2935884185 جنيهًا . ( المــادة السـادسـة ) تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المـالية 2022/2021 بمبلغ 20324956606 جنيهات (فقط وقدره عشرون مليارًا وثلاثمائة وأربعة وعشرون مليونًا وتسعمائة وستة وخمسون ألفًا وستمائة وستة جنيهات لا غير) موزعة كالآتى : إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 3674825714 جنيهًا منها مساهمات من الخزانة العامة بمبلغ 738941529 جنيهًا لتمويل الاستخدامات الاستثمارية . قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 16650130892 جنيهًا . ( المــادة السـابعـة ) يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية . يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمهورية فى غرة ذى الحجة سـنة 1444 هـ (الموافق 19 يونيو سنة 2023 م) . عـبد الفتـاح السـيـسى حســاب ختــامى مـوازنـة الهيئة القومية لسكك حديد مصر للسـنة المـالية 2021/2022 ( المبالغ بالجنيه )