قانون رقم 46 لسنة 2023 بتاريخ 2023-06-20
قانون رقم 46 لسنة 2023
بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر
للسـنة المـالية 2022/2021
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقـد أصـدرناه :
( المــادة الأولى )
تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر للسنة المـالية 2022/2021 بمبلغ 31007512911 جنيهًا (فقط وقدره واحد وثلاثون مليارًا وسبعة ملايين وخمسمائة واثنا عشر ألفًا وتسعمائة وأحد عشر جنيهًا لا غير) .
( المــادة الثـانيـة )
تربط التكاليف والمصروفات للسنة المـالية 2022/2021 بمبلغ 9549905209 جنيهات (فقط وقـدره تسعة مليارات وخمسمائة وتسعة وأربعون مليونًا وتسعمائة وخمسة آلاف ومائتان وتسعة جنيهات لا غير) مـوزعة كـالآتى :
أجور مبلغ 4143838502 جنيهًا .
باقى التكاليف والمصروفات مبلغ 5406066707 جنيهًا .
( المــادة الثـالثـة )
تربط الإيرادات للسنة المـالية 2022/2021 بمبلغ 10682556305 جنيهات (فقط وقدره عشرة مليارات وستمائة واثنان وثمانون مليونًا وخمسمائة وستة وخمسون ألفًا وثلاثمائة وخمسة جنيهات لا غير) .
( المــادة الرابعـة )
يربط صافى ربح العام للسنة المـالية 2022/2021 بمبلغ 1132651096 جنيهًا (فقط وقدره مليارًا ومائة واثنان وثلاثون مليونًا وستمائة وواحد وخمسون ألفًا وستة وتسعون جنيهًا لاغير) كله فائض مرحل .
( المــادة الخـامسـة )
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المـالية 2022/2021 بمبلغ 20324956606 جنيهات (فقط وقدره عشرون مليارًا وثلاثمائة وأربعة وعشرون مليونًا وتسعمائة وستة وخمسون ألفًا وستمائة وستة جنيهات لا غير) موزعة كالآتى :
استخدامات استثمارية مبلغ 17389072421 جنيهًا .
تحويلات رأسمالية مبلغ 2935884185 جنيهًا .
( المــادة السـادسـة )
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المـالية 2022/2021 بمبلغ 20324956606 جنيهات (فقط وقدره عشرون مليارًا وثلاثمائة وأربعة وعشرون مليونًا وتسعمائة وستة وخمسون ألفًا وستمائة وستة جنيهات لا غير) موزعة كالآتى :
إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 3674825714 جنيهًا منها مساهمات من الخزانة العامة بمبلغ 738941529 جنيهًا لتمويل الاستخدامات الاستثمارية .
قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 16650130892 جنيهًا .
( المــادة السـابعـة )
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة ذى الحجة سـنة 1444 هـ
(الموافق 19 يونيو سنة 2023 م) .
عـبد الفتـاح السـيـسى
حســاب ختــامى مـوازنـة
الهيئة القومية لسكك حديد مصر
للسـنة المـالية 2021/2022
( المبالغ بالجنيه )