قانون رقم 47 لسنة 2023 بربط حساب ختامي موازنة هيئة النقل العام بالقاهرة للسـنة المـالية 2022/2021 باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقـد أصـدرناه : ( المــادة الأولى ) تربط جملة حساب ختــامى مــــوازنة هيئـــة النقل العام بالقاهرة للسنة المـالية 2021/2022 بمبلغ 4735631789 جنيهًا (فقط وقدره أربعة مليارات وسبعمائة وخمسة وثلاثون مليونًا وستمائة وواحد وثلاثون ألفًا وسبعمائة وتسعة وثمانون جنيهًا لا غير) . ( المــادة الثـانيـة ) تربط التكاليف والمصروفات للسنة المـالية 2021/2022 بمبلغ 2817017320 جنيهًا (فقط وقدره ملياران وثمانمائة وسبعة عشر مليونًا وسبعة عشر ألفًا وثلاثمائة وعشرون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى : أجور مبلغ 1643232731 جنيهًا . باقى التكاليف والمصروفات مبلغ 1173784589 جنيهًا . ( المــادة الثـالثـة ) تربــــط الإيـــرادات للســنــة المـالية 2021/2022 بمبلغ 2327682934 جنيهًا (فقط وقدره ملياران وثلاثمائة وسبعة وعشرون مليونًا وستمائة واثنان وثمانون ألفًا وتسعمائة وأربعة وثلاثون جنيهًا لا غير) منها مبلغ 1400000000 جنيه إعانة من الخزانة العامة . ( المــادة الـرابعـة ) تـربـــــط خســـــائر العـــــام (عجــــز النشـــــاط) للســنـــة المـــــالية 2021/2022 بمبلغ 489334386 جنيهًا (فقط وقدره أربعمائة وتسعة وثمانون مليونًا وثلاثمائة وأربعة وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وستة وثمانون جنيهًا لا غير) . ( المــادة الخـامسـة ) تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنـة المـالية 2021/2022 بمبلغ 1918614469 جنيهًا (فقط وقدره مليار وتسعمائة وثمانية عشر مليونا وستمائة وأربعة عشر ألفًا وأربعمائة وتسعة وستون جنيهًا لا غير) مـوزعة كـالآتى : استخدامات استثمارية مبلغ 104081137 جنيهًا . تحويلات رأسمالية مبلغ 1814533332 جنيهًا . ( المــادة السـادسـة ) تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المـالية 2021/2022 بمبلغ 1918614469 جنيهًا (فقط وقدره مليار وتسعمائة وثمانية عشر مليونًا وستمائة وأربعة عشر ألفًا وأربعمائة وتسعة وستون جنيهًا لا غير) مـوزعة كـالآتى : إيرادات رأسمالية متنوعة مبلغ 1918614469 جنيهًا ، منها مبلغ 288980000 جنيهًا مساهمة من الخزانة العامة لتمويل (الاستخدامات الاستثمارية بمبلغ 96460000 جنيه ولتمويل التحويلات الرأسمالية بمبلغ 192520000 جنيه) . ( المــادة السـابعـة ) يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية . يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمهورية فى غرة ذى الحجة سـنة 1444 هـ (الموافق 19 يونيو سنة 2023 م) . عـبد الفتـاح السـيـسى حســاب ختــامى مـوازنـة هيئـة النقـل العــام بالقــاهـرة للسـنة المـالية 2021/2022 ( المبالغ بالجنيه )