قانون رقم 48 لسنة 2023 بربط حساب ختامي موازنة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية للسـنة المـالية 2021/2022 باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقـد أصـدرناه : ( المــادة الأولى ) تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية للسنــة المـالية 2021/2022 بمبلـغ 14023982719 جنيهًا (فقط وقدره أربعة عشر مليارًا وثلاثة وعشرون مليونًا وتسعمائة واثنان وثمانون ألفًا وسبعمائة وتسعة عشر جنيهًا لا غير) . ( المــادة الثـانيـة ) تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2021/2022 بمبلغ 3985362544 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة مليارات وتسعمائة وخمسة وثمانون مليونًا وثلاثمائة واثنان وستون ألفًا وخمسمائة وأربعة وأربعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى : أجور مبلغ 572415422 جنيهًا . باقى التكاليف والمصروفات مبلغ 3412947122 جنيهًا . ( المــادة الثالثة ) تربط الإيـرادات للسنـة المـالية 2021/2022 بمبلغ 7872681536 جنيهًا (فقط وقدره سبعة مليارات وثمانمائة واثنان وسبعون مليونًا وستمائة وواحد وثمانون ألفًا وخمسمائة وستة وثلاثون جنيهًا لا غير) . ( المــادة الرابعة ) يربط صافى ربـح العام للسنة المــالية 2021/2022 بمبلغ 3887318992 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة مليارات وثمانمائة وسبعة وثمانون مليونًا وثلاثمائة وثمانية عشر ألفًا وتسعمائة واثنان وتسعون جنيهًا لا غير) منه مبلغ 3879943750 جنيهًا فائض حكومة . ( المــادة الخامسة ) تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المــالية 2021/2022 بمبلغ 6151301183 جنيهًا (فقط وقدره ستة مليارات ومائة وواحد وخمسون مليونًا وثلاثمائة وواحد ألف ومائة وثلاثة وثمانون جنيهًا لا غير) مـوزعة كـالآتى : استخدامات استثمارية مبلغ 4447710453 جنيهًا . تحويلات رأسمالية مبلغ 1703590730 جنيهًا . ( المــادة السادسة ) تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المــالية 2021/2022 بمبلغ 6151301183 جنيهًا (فقط وقدره ستة مليارات ومائة وواحد وخمسون مليونًا وثلاثمائة وواحد ألفًا ومائة وثلاثة وثمانون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى : إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 4625556952 جنيهًا . قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 1525744231 جنيهًا . ( المــادة السابعة ) يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية . يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمهورية فى غرة ذى الحجة سـنة 1444 هـ (الموافق 19 يونيو سنة 2023 م) . عـبد الفتـاح السـيـسى حســاب ختــامى مـوازنـة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية للسـنة المـالية 2021/2022 ( المبالغ بالجنيه )