قانون رقم 49 لسنة 2023 بربط حساب ختامي موازنة الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية للسـنة المـالية 2021/2022 باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقـد أصـدرناه : ( المــادة الأولى ) تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية للسنة المـالية 2021/2022 بمبلغ 1605923978 جنيهًا (فقط وقدره مليار وستمائة وخمسة ملايين وتسعمائة وثلاثة وعشرون ألفًا وتسعمائة وثمانية وسبعون جنيهًا لا غير) . ( المــادة الثـانيـة ) تربط التكاليف والمصروفات للســنة المـالية 2021/2022 بمبلغ 941379751 جنيهًا (فقط وقدره تسعمائة وواحد وأربعون مليونًا وثلاثمائة وتسعة وسبعون ألفًا وسبعمائة وواحد وخمسون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى : أجور مبلغ 566354360 جنيهًا . باقى التكاليف والمصروفات مبلغ 375025391 جنيهًا . ( المــادة الثـالثـة ) تــربـــط الإيـــرادات للســنــة المـالية 2021/2022 بمبلغ 648512356 جنيهًا (فقط وقـدره ستمائة وثمانية وأربعون مليونًا وخمسمائة واثنا عشر ألفًا وثلاثمائة وستة وخمسون جنيهًا لا غير) منها مبلغ 448384000 جنيه إعانات من الخزانة العامة . ( المــادة الـرابعـة ) تربط خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المـالية 2021/2022 بمبلغ 292867395 جنيهًا (فقط وقدره مائتان واثنان وتسعون مليونًا وثمانمائة وسبعة وستون ألفًا وثلاثمائة وخمسة وتسعون جنيهًا لا غير) . ( المــادة الخـامسـة ) تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المـالية 2021/2022 بمبلغ 664544227 جنيهًا (فقط وقدره ستمائة وأربعة وستون مليونًا وخمسمائة وأربعة وأربعون ألفًا ومائتان وسبعة وعشرون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى : استخدامات استثمارية مبلغ 40981677 جنيهًا . تحويلات رأسمالية مبلغ 623562550 جنيهًا . ( المــادة السـادسـة ) تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المـالية 2021/2022 بمبلغ 664544227 جنيهًا (فقط وقدره ستمائة وأربعة وستون مليونًا وخمسمائة وأربعة وأربعون ألفًا ومائتان وسبعة وعشرون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى : إيرادات رأسمالية متنوعة مبلغ 664526330 جنيهًا ، منها مبلغ 317913319 جنيهًا مساهمة من الخزانة العامة (لتمويل الاستخدامات الاستثمارية بمبلغ 13250000 جنيه ولتمويل التحويلات الرأسمالية بمبلغ 304663319 جنيهًا) . قــروض وتسـهيــلات ائتمــانية بمبـلــغ 17897 جنيهًا كلهــا قــروض محليــة من بنك الاستثمار القومى . ( المــادة السـابعـة ) يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية . يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمهورية فى غرة ذى الحجة سـنة 1444 هـ (الموافق 19 يونيو مايو سنة 2023 م) . عـبد الفتـاح السـيـسى حســاب ختــامى مـوازنـة الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية للسـنة المـالية 2021/2022 ( المبالغ بالجنيه )