قانون رقـم 63 لسنة 2023 بربط حساب ختامي موازنة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات للسـنة المـالية 2022/2021 بـاسـم الشـعـب رئيـس الجمهـورية قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقـد أصـدرناه : ( المـــادة الأولى ) تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات للسنة المالية 2021/2022 بمبلغ 256833706 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وستة وخمسون مليونًا وثمانمائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وستة جنيهات لا غير) . ( المــــادة الثــانية ) تربط التكاليف والمصروفات للسنة المـالية 2021/2022 بمبلغ 127172878 جنيهًا (فقط وقدره مائة وسبعة وعشرون مليونًا ومائة واثنان وسبعون ألفًا وثمانمائة وثمانية وسبعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى : أجور بمبلغ 80029067 جنيهًا . باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 47143811 جنيهًا . ( المــــادة الثــالثة ) تربـــط الإيـــرادات للسنـــة المـاليــة 2021/2022 بمبـلغ 123151351 جنيهًا (فقط وقدره مائة وثلاثة وعشرون مليونًا ومائة وواحد وخمسون ألفًا وثلاثمائة وواحد وخمسون جنيهًا لا غير) . ( المــــادة الرابعـة ) تربط خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المـالية 2021/2022 بمبلغ 4021527 جنيهًا (فقط وقدره أربعة ملايين وواحد وعشرون ألفًا وخمسمائة وسبعة وعشرون جنيهًا لا غير) . ( المــــادة الخــامسة ) تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المـالية 2021/2022 بمبلغ 129660828 جنيهًا (فقط وقدره مائة وتسعة وعشرون مليونًا وستمائة وستون ألفًا وثمانمائة وثمانية وعشرون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى : استخدامات استثمارية مبلغ 514287 جنيهًا . تحـويـلات رأسـمـاليــة مبلغ 129146541 جنيهًا . ( المــــادة الســادسة ) تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المـالية 2021/2022 بمبلغ 129660828 جنيهًا (فقط وقدره مائة وتسعة وعشرون مليونًا وستمائة وستون ألفًا وثمانمائة وثمانية وعشرون جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة . ( المــــادة الســابعة ) يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية . يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمهورية فى غرة ذى الحجة سنة 1444 هـ (الموافق 19 يونية سنة 2023 م) . عبد الفتاح السيسى