قانون رقـم 66 لسنة 2023 بربط حساب ختامي موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للسـنة المـالية 2021/2022 بـاسـم الشـعـب رئيـس الجمهـورية قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقـد أصـدرناه : ( المـــادة الأولى ) تربط جملة حساب ختامى موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للسنة المـالية 2021/2022 بمبلغ 162838824354 جنيهــًا (فقط وقدره مائة واثنان وستون مليارًا وثمانمائة وثمانية وثلاثون مليونًا وثمانمائة وأربعة وعشرون ألفًا وثلاثمائة وأربعة وخمسون جنيهًا لا غير) . ( المــــادة الثانية ) تربط التكاليف والمصروفات للسنة المـالية 2021/2022 بمبلغ 62273145881 جنيهًا (فقط وقدره اثنان وستون مليارًا ومائتان وثلاثة وسبعون مليونًا ومائة وخمسة وأربعون ألفًا وثمانمائة وواحد وثمانون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى : أجور بمبلغ 2036411687 جنيهًا . باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 60236734194 جنيهًا . ( المــــادة الثالثة ) تربـــط الإيــرادات للســــنة المــاليــة 2021/2022 بمبلــغ 67096271355 جنيـــهًا (فقط وقدره سبعة وستون مليارًا وستة وتسعون مليونًا ومائتان وواحد وسبعون ألفًا وثلاثمائة وخمسة وخمسون جنيهًا لا غير). ( المــــادة الرابعة ) يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2021/2022 بمبلغ 4823125474 جنيهًا (فقط وقدره أربعة مليارات وثمانمائة وثلاثة وعشرون مليونًا ومائة وخمسة وعشرون ألفًا وأربعمائة وأربعة وسبعون جنيهًا لا غير) كله فائض حكومة . ( المــــادة الخامسة ) تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المـالية 2021/2022 بمبلغ 95742552999 جنيهًا (فقط وقدره خمسة وتسعون مليارًا وسبعمائة واثنان وأربعون مليونًا وخمسمائة واثنان وخمسون ألفًا وتسعمائة وتسعة وتسعون جنيهًا لا غير) مـوزعة كـالآتى : استخدامات استثمارية بمبلغ 58000000000 جنيه . تحويلات رأسمالية بمبلغ 37742552999 جنيهًا . ( المــــادة السادسة ) تربط الإيرادات الرأسمالية للسـنة المالية 2021/2022 بمبلغ 95742552999 جنيهًا (فقط وقدره خمسة وتسعون مليارًا وسبعمائة واثنان وأربعون مليونًا وخمسمائة واثنان وخمسون ألفًا وتسعمائة وتسعة وتسعون جنيهًا لا غير) مـوزعة كـالآتى : إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 57798113206 جنيهات . قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 37944439793 جنيهًا . ( المــــادة السابعة ) يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية . يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمهورية فى غرة ذى الحجة سنة 1444 هـ (الموافق 19 يونية سنة 2023 م) . عـبد الفتـاح السـيـسى