قـانون رقـم 67 لسنة 2023 بربط حساب ختامي موازنة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان للسـنة المـالية 2021/2022 بـاسـم الشـعـب رئيـس الجمهـورية قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقـد أصـدرناه : ( المــــادة الأولى ) تربط جملة حساب ختامى موازنــة الهيئــة العامـــة لتعــاونيات البنــاء والإسكان للسنة المـالية 2021/2022 بمبـــلغ 1400777702 جنيه (فقط وقدره مليارًا وأربعمائة مليون وسبعمائة وسبعة وسبعون ألفًا وسبعمائة جنيه واثنان لا غير) . ( المــــادة الثانية ) تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2021/2022 بمبلغ 203215974 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وثلاثة ملايين ومائتان وخمسة عشر ألفًا وتسعمائة وأربعة وسبعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى : أجور مبلغ 98975845 جنيهًا . باقى التكاليف والمصروفات مبلغ 104240129 جنيهًا . ( المــــادة الثالثة ) تـربـــط الإيـــرادات للـســنـة المــــالية 2021/2022 بمبلــــــغ 268615745 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وثمانية وستون مليونًا وستمائة وخمسة عشر ألفًا وسبعمائة وخمسة وأربعون جنيهًا لا غير) منها مبلغ 15625629 جنيهًا إعانة من الخزانة العامة . ( المــــادة الرابعة ) يربط صافى ربح العام للسنة المــالية 2021/2022 بمبلــــغ 65399771 جنيهًا (فقط وقــدره خمسة وستون مليـــونًا وثلاثمائة وتسعة وتسعون ألفــًا وسبعمائة وواحد وسبعون جنيهًا لا غير) كله فائض حكومة . ( المــــادة الخامسة ) تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المـالية 2021/2022 بمبلغ 1132161957 جنيهًا (فقط وقدره مليارًا ومائة واثنان وثلاثون مليونًا ومائة وواحد وستون ألفًا وتسعمائة وسبعة وخمسون جنيهًا لا غير) مـوزعة كـالآتى : استخدامات استثمارية مبلغ 22368839 جنيهًا . تحويلات رأسمالية مبلغ 1109793118 جنيهًا . ( المــــادة السادسة ) تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المـــالية 2021/2022 بمبلغ 1132161957 جنيهًا (فقط وقدره مليارًا ومائة واثنان وثلاثون مليونًا ومائة وواحد وستون ألفًا وتسعمائة وسبعة وخمسون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى : إيرادات رأسمالية متنوعة مبلغ 1095488507 جنيهات . قروض وتسهيلات ائتمانية مبلغ 36673450 جنيهًا . ( المــــادة السابعة ) يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية . يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمهورية فى غرة ذى الحجة سنة 1444 هـ (الموافق 19 يونية سنة 2023 م) . عـبد الفتـاح السـيـسى