قـانون رقـم 68 لسنة 2023 بربط حساب ختامي موازنة صندوق تمويل المساكن التي تقيمها وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة للسـنة المـالية 2021/2022 بـاسـم الشـعـب رئيـس الجمهـورية قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقـد أصـدرناه : ( المـــادة الأولى ) تربط جملة حساب ختامى موازنة صندوق تمويل المساكن التي تقيمها وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة للسنة المـالية 2021/2022 بمبلغ 362689000 جنيه (فقط وقدره ثلاثمائة واثنان وستون مليونًا وستمائة وتسعة وثمانون ألف جنيه لا غير) . ( المــــادة الثانية ) تربط التكاليف والمصروفات للسنة المـالية 2021/2022 بمبلغ 112067938 جنيهًا (فقط وقدره مائة واثنا عشر مليونًا وسبعة وستون ألفًا وتسعمائة وثمانية وثلاثون جنيهًا لا غير) مـوزعة كـالآتى : أجور بمبلغ 7793012 جنيهًا . باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 104274926 جنيهًا . ( المــــادة الثالثة ) تربـــط الإيـــرادات للسنـــة الماليــة 2021/2022 بمبلغ 158131147 جنيهًا (فقط وقدره مائة وثمانية وخمسون مليونًا ومائة وواحد وثلاثون ألفًا ومائة وسبعة وأربعون جنيهــًا لا غير) . ( المــــادة الرابعة ) يربط صافى ربح العام للسنة المـالية 2021/2022 بمبلغ 46063209 جنيهات (فقط وقدره ستة وأربعون مليونًا وثلاثة وستون ألفًا ومائتان وتسعة جنيهات لا غير) كله فائض مرحل . ( المــــادة الخامسة ) تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المـالية 2021/2022 بمبلغ 204557853 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وأربعة ملايين وخمسمائة وسبعة وخمسون ألفًا وثمانمائة وثلاثة وخمسون جنيهًا لا غير) كلها تحويلات رأسمالية . ( المــــادة السادسة ) تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المـالية 2021/2022 بمبلغ 204557853 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وأربعة ملايين وخمسمائة وسبعة وخمسون ألفًا وثمانمائة وثلاثة وخمسون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى : إيرادات رأسمالية متنوعة مبلغ 154557853 جنيهًا . قروض وتسهيلات ائتمانية مبلغ 50000000 جنيه كلها قروض محلية من الخزانة العامة . ( المــــادة السابعة ) يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية . يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمهورية فى غرة ذى الحجة سنة 1444 هـ (الموافق 19 يونية سنة 2023 م) . عـبد الفتـاح السـيـسى