قانون رقم 68 لسنة 2023 بتاريخ 2023-06-20
قـانون رقـم 68 لسنة 2023
بربط حساب ختامي موازنة
صندوق تمويل المساكن التي تقيمها وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة
للسـنة المـالية 2021/2022
بـاسـم الشـعـب
رئيـس الجمهـورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقـد أصـدرناه :
( المـــادة الأولى )
تربط جملة حساب ختامى موازنة صندوق تمويل المساكن التي تقيمها وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة للسنة المـالية 2021/2022 بمبلغ 362689000 جنيه (فقط وقدره ثلاثمائة واثنان وستون مليونًا وستمائة وتسعة وثمانون ألف جنيه لا غير) .
( المــــادة الثانية )
تربط التكاليف والمصروفات للسنة المـالية 2021/2022 بمبلغ 112067938 جنيهًا (فقط وقدره مائة واثنا عشر مليونًا وسبعة وستون ألفًا وتسعمائة وثمانية وثلاثون جنيهًا لا غير) مـوزعة كـالآتى :
أجور بمبلغ 7793012 جنيهًا .
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 104274926 جنيهًا .
( المــــادة الثالثة )
تربـــط الإيـــرادات للسنـــة الماليــة 2021/2022 بمبلغ 158131147 جنيهًا (فقط وقدره مائة وثمانية وخمسون مليونًا ومائة وواحد وثلاثون ألفًا ومائة وسبعة وأربعون جنيهــًا لا غير) .
( المــــادة الرابعة )
يربط صافى ربح العام للسنة المـالية 2021/2022 بمبلغ 46063209 جنيهات (فقط وقدره ستة وأربعون مليونًا وثلاثة وستون ألفًا ومائتان وتسعة جنيهات لا غير) كله فائض مرحل .
( المــــادة الخامسة )
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المـالية 2021/2022 بمبلغ 204557853 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وأربعة ملايين وخمسمائة وسبعة وخمسون ألفًا وثمانمائة وثلاثة وخمسون جنيهًا لا غير) كلها تحويلات رأسمالية .
( المــــادة السادسة )
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المـالية 2021/2022 بمبلغ 204557853 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وأربعة ملايين وخمسمائة وسبعة وخمسون ألفًا وثمانمائة وثلاثة وخمسون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :
إيرادات رأسمالية متنوعة مبلغ 154557853 جنيهًا .
قروض وتسهيلات ائتمانية مبلغ 50000000 جنيه كلها قروض محلية من الخزانة العامة .
( المــــادة السابعة )
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة ذى الحجة سنة 1444 هـ
(الموافق 19 يونية سنة 2023 م) .
عـبد الفتـاح السـيـسى