قانون رقم 70 لسنة 2023 بربط حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحي للسنة المـالية 2021/2022 باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقـد أصـدرناه : ( المــادة الأولى ) تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحي للسنة المـالية 2021/2022 بمبلغ 43403406448 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة وأربعون مليارًا وأربعمائة وثلاثة ملايين وأربعمائة وستة آلاف وأربعمائة وثمانية وأربعون جنيهًا لا غير) . ( المــادة الثــانية ) تربط التكاليف والمصروفات للسنة المـالية 2021/2022 بمبلغ 23102459408 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة وعشرون مليارًا ومائة واثنان مليونًا وأربعمائة وتسعة وخمسون ألفًا وأربعمائة وثمانية جنيهات لا غير) مـوزعـة كـالآتى : أجــور بمبلغ 5678565877 جنيهًا . باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 17423893531 جنيهًا . ( المــادة الثــالثة ) تـــربــط الإيـــرادات للســنــة المـالية 2021/2022 بمبلغ 30199087504 جنيهات (فقط وقدره ثلاثون مليارًا ومائة وتسعة وتسعون مليونًا وسبعة وثمانون ألفًا وخمسمائة وأربعة جنيهات لا غير) منها مبلغ 676244045 جنيهًا إعانات من الخزانة العامة . ( المــادة الرابعــة ) يربــط صافى ربـــح العـــام للسنة المـالية 2021/2022 بمبلغ 7096628096 جنيهًا (فقط وقدره سبعة مليارات وستة وتسعون مليونًا وستمائة وثمانية وعشرون ألفًا وستة وتسعون جنيهًا لا غير) كله فائض مرحل . ( المــادة الخــامسة ) تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المـالية 2021/2022 بمبلغ 13204318944 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة عشر مليارًا ومائتان وأربعة ملايين وثلاثمائة وثمانية عشر ألفًا وتسعمائة وأربعة وأربعون جنيهًا لا غير) مـوزعة كـالآتى : استخدامات استثمارية بمبلغ 1446898547 جنيهًا . تحويلات رأسمالية بمبلغ 11757420397 جنيهًا . ( المــادة الســادسة ) تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المـالية 2021/2022 بمبلغ 13204318944 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة عشر مليارًا ومائتان وأربعة ملايين وثلاثمائة وثمانية عشر ألفًا وتسعمائة وأربعة وأربعون جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة . ( المــادة الســابعة ) يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية . يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمهورية فى غرة ذى الحجة سنة 1444 هـ (الموافق 19 يونية سنة 2023 م) . عـبد الفتـاح السـيـسى