قانون رقم 71 لسنة 2023 بتاريخ 2023-06-20
قانون رقم 71 لسنة 2023
بربط حساب ختامي موازنة هيئة الأوقاف المصرية
للسنة المـالية 2021/2022
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقـد أصـدرناه :
( المــادة الأولى )
تربط جملة حساب ختامى موازنة هيئة الأوقاف المصرية للسنة المـالية 2021/2022 بمبلغ 5505749693 جنيهًا (فقــط وقدره خمسة مليارات وخمسمائة وخمسة ملايين وسبعمائة وتسعة وأربعون ألفًا وستمائة وثلاثة وتسعون جنيهًا لا غير) .
( المــادة الثــانية )
تربط التكاليف والمصروفات للسنة المـالية 2021/2022 بمبلغ 2035287979 جنيهًا (فقـط وقدره ملياران وخمسة وثلاثون مليونًا ومائتان وسبعة وثمانون ألفًا وتسعمائة وتسعة وسبعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :
أجور بمبلغ 226664154 جنيهًا .
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 1808623825 جنيهًا .
( المــادة الثــالثة )
تربط الإيـرادات للسنة المـالية 2021/2022 بمبلغ 2035287979 جنيهًا (فقط وقدره ملياران وخمسة وثلاثون مليونًا ومائتان وسبعة وثمانون ألفًا وتسعمائة وتسعة وسبعون جنيهًا لا غير) .
( المــادة الرابعــة )
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المـالية 2021/2022 بمبلغ 3470461714 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة مليارات وأربعمائة وسبعون مليونًا وأربعمائة وواحد وستون ألفًا وسبعمائة وأربعة عشر جنيهًا لا غير) مـوزعة كـالآتى :
استخدامات استثمارية بمبلغ 427151308 جنيهًا .
تحويلات رأسمالية بمبلغ 3043310406 جنيهًا .
( المــادة الخــامسة )
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المـالية 2021/2022 بمبلغ 3470461714 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة مليارات وأربعمائة وسبعون مليونًا وأربعمائة وواحد وستون ألفًا وسبعمائة وأربعة عشر جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة :
( المــادة الســادسة )
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة ذى الحجة سنة 1444 هـ
(الموافق 19 يونية سنة 2023 م) .
عـبد الفتـاح السـيـسى