قانون رقم 71 لسنة 2023 بربط حساب ختامي موازنة هيئة الأوقاف المصرية للسنة المـالية 2021/2022 باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقـد أصـدرناه : ( المــادة الأولى ) تربط جملة حساب ختامى موازنة هيئة الأوقاف المصرية للسنة المـالية 2021/2022 بمبلغ 5505749693 جنيهًا (فقــط وقدره خمسة مليارات وخمسمائة وخمسة ملايين وسبعمائة وتسعة وأربعون ألفًا وستمائة وثلاثة وتسعون جنيهًا لا غير) . ( المــادة الثــانية ) تربط التكاليف والمصروفات للسنة المـالية 2021/2022 بمبلغ 2035287979 جنيهًا (فقـط وقدره ملياران وخمسة وثلاثون مليونًا ومائتان وسبعة وثمانون ألفًا وتسعمائة وتسعة وسبعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى : أجور بمبلغ 226664154 جنيهًا . باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 1808623825 جنيهًا . ( المــادة الثــالثة ) تربط الإيـرادات للسنة المـالية 2021/2022 بمبلغ 2035287979 جنيهًا (فقط وقدره ملياران وخمسة وثلاثون مليونًا ومائتان وسبعة وثمانون ألفًا وتسعمائة وتسعة وسبعون جنيهًا لا غير) . ( المــادة الرابعــة ) تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المـالية 2021/2022 بمبلغ 3470461714 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة مليارات وأربعمائة وسبعون مليونًا وأربعمائة وواحد وستون ألفًا وسبعمائة وأربعة عشر جنيهًا لا غير) مـوزعة كـالآتى : استخدامات استثمارية بمبلغ 427151308 جنيهًا . تحويلات رأسمالية بمبلغ 3043310406 جنيهًا . ( المــادة الخــامسة ) تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المـالية 2021/2022 بمبلغ 3470461714 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة مليارات وأربعمائة وسبعون مليونًا وأربعمائة وواحد وستون ألفًا وسبعمائة وأربعة عشر جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة : ( المــادة الســادسة ) يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية . يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمهورية فى غرة ذى الحجة سنة 1444 هـ (الموافق 19 يونية سنة 2023 م) . عـبد الفتـاح السـيـسى