قانون رقم 72 لسنة 2023 بربط حساب ختامي موازنة المؤسسة العلاجية للسنة المـالية 2021/2022 باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقـد أصـدرناه : ( المــادة الأولى ) تربط جملة حساب ختامى موازنة المؤسسة العلاجية للسنة المـالية 2021/2022 بمبلغ 628358749 جنيهًا (فقط وقدره ستمائة وثمانية وعشرون مليونًا وثلاثمائة وثمانية وخمسون ألفًا وسبعمائة وتسعة وأربعون جنيهًا لا غير) . ( المــادة الثــانية ) تربط التكاليف والمصروفات للسنة المـالية 2021/2022 بمبلغ 593663749 جنيهًا (فقـط وقدره خمسمائة وثلاثة وتسعون مليونًا وستمائة وثلاثة وستون ألفًا وسبعمائة وتسعة وأربعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى : أجور بمبلغ 4956261 جنيهًا . باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 588707488 جنيهًا . ( المــادة الثــالثة ) تربــط الإيـرادات للســــنة المـــالية 2021/2022 بمبلـــغ 593663749 جنيهًا (فقط وقدره خمسمائة وثلاثة وتسعون مليونًا وستمائة وثلاثة وستون ألفًا وسبعمائة وتسعة وأربعون جنيهًا لا غير) منها مبلغ 40000000 جنيهًا إعانات من وزارة الصحة . ( المــادة الرابعــة ) تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المـالية 2021/2022 بمبلغ 34695000 جنيه (فقط وقــدره أربعـــة وثلاثـــون مليـونًا وستمائة وخمسة وتسعون ألف جنيه لا غير) مـوزعة كـالآتى : استخدامات استثمارية بمبلغ 16699000 جنيهًا . تحويلات رأسمالية بمبلغ 17996000 جنيهًا . ( المــادة الخــامسة ) تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المـالية 2021/2022 بمبلغ 34695000 جنيهًا (فقط وقدره أربعة وثلاثون مليونًا وستمائة وخمسة وتسعون ألف جنيه لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة . ( المــادة السادسة ) يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية . يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمهورية فى غرة ذى الحجة سنة 1444 هـ (الموافق 19 يونية سنة 2023 م) . عـبد الفتـاح السـيـسى