قانون رقم 75 لسنة 2023 بتاريخ 2023-06-20
قانون رقم 75 لسنة 2023
بربط حساب ختامى موازنة الهيئة الوطنية للإعلام
للسنة المالية 2021/2022
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
( المادة الأولى )
تعدل اعتمادات موازنة الهيئة الوطنية للإعلام للسنة المالية 2021/2022 بمبلغ 28953835 جنيهًا (فقط وقدره ثمانية وعشرون مليونًا وتسعمائة وثلاثة وخمسون ألفًا وثمانمائة وخمسة وثلاثون جنيهًا لا غير) .
وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بالأجور بمبلغ 28953835 جنيهًا مقابل خفض اعتمادات باقى التكاليف والمصروفات بنفس المبلغ .
وفقًا لما أسفر عنه التنفيذ الفعلى لموازنة الهيئة .
( المادة الثانية )
تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة الوطنية للإعلام للسنة المالية 2021/2022 بمبلغ 21168865814جنيهًا (فقط وقدره واحد وعشرون مليارًا ومائة وثمانية وستون مليونًا وثمانمائة وخمسة وستون ألفًا وثمانمائة وأربعة عشر جنيهًا
لا غير) .
( المادة الثالثة )
تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2021/2022 بمبلغ 11187928462 جنيهًا (فقط وقدره أحد عشر مليارًا ومائة وسبعة وثمانون مليونًا وتسعمائة وثمانية وعشرون ألفًا وأربعمائة واثنان وستون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :
أجور مبلغ 2906758235 جنيهًا .
باقى التكاليف والمصروفات مبلغ 8281170227 جنيهًا .
( المادة الرابعة )
تربط الإيرادات للسنة المالية 2021/2022 بمبلغ 1690589323 جنيهًا
(فقط وقدره مليار وستمائة وتسعون مليونًا وخمسمائة وتسعة وثمانون ألفا وثلاثمائة وثلاثة وعشرون جنيهًا لا غير) .
( المادة الخامسة )
تربط خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المالية 2021/2022 بمبلغ 9497339139 جنيهًا (فقط وقدره تسعة مليارات وأربعمائة وسبعة وتسعون مليونًا وثلاثمائة وتسعة وثلاثون ألفًا ومائة وتسعة وثلاثون جنيهًا لا غير ) .
( المادة السادسة )
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2021/2022 بمبلغ 9980937352 جنيهًا (فقط وقدره تسعة مليارات وتسعمائة وثمانون مليونًا وتسعمائة وسبعة وثلاثون ألفًا وثلاثمائة واثنان وخمسون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :
استخدامات استثمارية مبلغ 110761038 جنيهًا .
تحويلات رأسمالية مبلغ 9870176314 جنيهًا .
( المادة السابعة )
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2021/2022 بمبلغ 9980937352 جنيهًا (فقط وقدره تسعة مليارات وتسعمائة وثمانون مليونًا وتسعمائة وسبعة وثلاثون ألفًا وثلاثمائة واثنان وخمسون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :
إيرادات رأسمالية متنوعة مبلغ 9488167088 جنيهًا منها مبلغ 1624670284 جنيهًا مساهمة من الخزانة العامة لتمويل التحويلات الرأسمالية .
قروض وتسهيلات ائتمانية مبلغ 492770264 جنيهًا كلها قروض محلية من بنك الاستثمار القومى .
( المادة الثامنة )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة ذى الحجة سنة 1444 ﻫ
( الموافق 19 يونيو سنة 2023 م ).
عبد الفتاح السيسي
حسـاب ختامـى مـوازنـة
الهيئة الوطنية للإعلام
للسنة المالية 2021/2022
المبالغ بالجنيه
التكاليف والمصروفات ختامى 2021/2022 الإيرادات ختامى 2021/2022
مج (1) خامات ومواد ووقود وقطع غيار مج (2) أجور مج (3) المصروفات مج (5) أعباء وخسائر 148.585.862 2.906.758.235 8.023.518.804 109.065.561 مج (1) إيرادات النشاط مج (2) منح وإعانات مج (3) إيرادات استثمارات وفوائد مج (4) إيرادات وأرباح أخرى 1.304.162.137 270.340 169.557.622 216.599.224
جملة التكاليف والمصروفات 11.187.928.462 جملة الإيرادات 1.690.589.323
خسائر العام (عجز النشاط) 9.497.339.139
جملة ختامى الموازنة الجارية 11.187.928.462 جملة ختامى الموازنة الجارية 11.187.928.462
الاستخدامات الاستثمارية التحويلات الرأسمالية 110.761.038 9.870.176.314 الإيرادات الرأسمالية المتنوعة القروض والتسهيلات الائتمانية 9.488.167.088 492.770.264
جملة الاستخدامات الرأسمالية 9.980.937.352 جملة الإيرادات الرأسمالية 9.980.937.352
الإجمالى 21.168.865.814 الإجمالى 21.168.865.814