قانون رقم 82 لسنة 2023 بتاريخ 2023-06-20
قانون رقم 82 لسنة 2023
بربط حساب ختامى موازنة صندوق التصنيع والإنتاج للسجون
للسنة المالية 2021/2022
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه ؛
( المادة الأولى )
تعدل اعتمادات صندوق التصنيع والإنتاج للسجون للسنة المالية 2021/2022 بمبلغ 13360684 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة عشر مليونًا وثلاثمائة وستون ألفًا وستمائة وأربعة وثمانون جنيهًا لا غير) .
وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بالأجور بمبلغ 503427 جنيهًا وباقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 12857257 جنيهًا مقابل خفض اعتمادات صافى ربح العام بمبلغ 13360684 جنيهًا .
وفقًا لما أسفر عنه التنفيذ الفعلى لموازنة الصندوق .
( المادة الثانية )
تربط جملة حساب ختامى موازنة صندوق التصنيع والإنتاج للسجون للسنة المالية 2021/2022 بمبلغ 368000972 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثمائة وثمانية وستون مليونًا وتسعمائة واثنان وسبعون جنيهًا لا غير) .
( المادة الثالثة )
تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2021/2022 بمبلغ 182780684 جنيهًا (فقط وقدره مائة واثنان وثمانون مليونًا وسبعمائة وثمانون ألفًا وستمائة وأربعة وثمانون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :
أجور مبلغ 37627627 جنيهًا .
باقى التكاليف والمصروفات مبلغ 145153057 جنيهًا .
( المادة الرابعة )
تربط الإيرادات للسنة المالية 2021/2022 بمبلغ 266300839 جنيهًا
(فقط وقدره مائتان وستة وستون مليونًا وثلاثمائة ألفًا وثمانمائة وتسعة وثلاثون جنيهًا لا غير) .
( المادة الخامسة )
يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2021/2022 بمبلغ 83520155 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة وثمانون مليونًا وخمسمائة وعشرون ألفًا ومائة وخمسة وخمسون جنيهًا لا غير) كله فائض مرحل .
( المادة السادسة )
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2021/2022 بمبلغ 101700133 جنيهًا (فقط وقدره مائة مليون وواحد وسبعمائة ألفًا ومائة وثلاثة وثلاثون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :
استخدامات استثمارية مبلغ 3231100 جنيه .
تحويلات رأسمالية مبلغ 98469033 جنيهًا .
( المادة السابعة )
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2021/2022 بمبلغ 101700133 جنيهًا (فقط وقدره مائة مليون وواحد وسبعمائة ألفًا ومائة وثلاثة وثلاثون جنيهًا
لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة .
( المادة الثامنة )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة ذى الحجة سنة 1444 ﻫ
( الموافق 19 يونيو سنة 2023 م ).
عبد الفتاح السيسي
حسـاب ختامـى مـوازنـة
صندوق التصنيع والإنتاج للسجون
للسنة المالية 2021/2022
المبالغ بالجنيه
التكاليف والمصروفات ختامى 2021/2022 الإيرادات ختامى 2021/2022
مج (1) خامات ومواد ووقود وقطع غيار مج (2) أجور مج (3) المصروفات مج (4) مشتريات بغرض البيع مج (5) أعباء وخسائر 85.334.302 37.627.627 47.012.051 2.350.975 10.455.729 مج (1) إيرادات النشاط مج (4) إيرادات وأرباح أخرى 262.505.278 3.795.561
جملة التكاليف والمصروفات 182.780.684 جملة الإيرادات 266.300.839
صافى ربح العام فائض مرحل 83.520.155
جملة ختامى الموازنة الجارية 266.300.839 جملة ختامى الموازنة الجارية 266.300.839
الاستخدامات الاستثمارية التحويلات الرأسمالية 3.231.100 98.469.033 الإيرادات الرأسمالية المتنوعة 101.700.133
جملة الاستخدامات الرأسمالية 101.700.133 جملة الإيرادات الرأسمالية 101.700.133
الإجمالى 368.000.972 الإجمالى 368.000.972