قانون رقم 89 لسنة 2023 باعتماد الحساب الختامى لموازنة وزارة العدل (الديوان العام - مصلحة الخبراء - مصلحة الطب الشرعى - مصلحة الشهر العقارى) عن السنة المالية 2021/2022 باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه : ( المادة الأولى ) يعتمد الحساب الختامى المرفق لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الجهات المعاونة) عن السنة المالية 2021/2022 ( المادة الثانية ) ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمهورية فى غرة ذى الحجة سنة 1444 ﻫ ( الموافق 19 يونيو سنة 2023 م ) . عبد الفتاح السيسي بيــان بالاستخدامات المعدلة والمنصرف والنتيجة لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الجهات المعاونة) فى السنة المالية 2021/2022 بيـــــــــــان الاعتماد الأصلى الوارد من وزارة المالية التعزيزات الواردة من وزارة المالية الاعتماد المعدل المنصرف النتيجة وفر عجز الباب الأول الأجور والتعويضات 2.000.000.000 110.077.584 2.110.077.584 1.841.356.545 268.721.039 الباب الثانى شراء السلع والخدمات 85.000.000 5.542.722 90.542.722 88.077.489 2.465.233 الباب الرابع الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 225.000.000 780.000.000 1.005.000.000 1.002.251.205 2.748.795 الباب الخامس المصروفات الأخرى 2.500.000 22.924 2.522.924 1.464.684 1.058.240 الباب السادس شراء الأصول غير المالية 550.500.000 90.186.700 640.686.700 640.639.884 46.816 الجملة العمومية 2.863.000.000 985.829.930 3.848.829.930 3.573.789.807 275.040.123 ما تم خصمه بمعرفة وزارة المالية 10.852.625 10.852.625 الاعتماد المعدل والوفر الفعلى بعد الخصم 3.837.977.305 264.187.498 بيــان بالموارد المقدرة المعدلة والمحصل الفعلى منها والنتيجة لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الجهات المعاونة) فى السنة المالية 2021/2022 بيـــــان الربط المعدل المحصل الفعلى النتيجة وفـر تجــاوز الباب الأول : الضرائب 2.102.000.000 1.886.542.085 0 215.457.915 الباب الثانى : المنح الخارجية 3.132.000 3.132.000 0 0 الباب الثالث : الإيرادات الأخرى 147.771.612 218.977.837 71.206.225 0 جملة الإيرادات 2.252.903.612 2.108.651.922 0 144.251.690